مادةmadda
FR
ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الثاني: المكتب: تكوينه واختصاصاتهالفرع الأول: تكوين المكتب

المادة 25

من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1تجتمع الجمعية العامة لانتخاب المكتب تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء الحاضرين.

ف 2تقوم كتابة الجلسة، التي يتولاها العضو الأصغر سنا من بين الأعضاء الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة، بتحرير المحضر الذي يتم توقيعه من طرف رئيس الجلسة وكاتبها.

ف 3يتم انتخاب الرئيس والنائب الأول للرئيس بالاقتراع الأحادي عن طريق التصويت السري وتجرى بشأن كل منصب عملية انتخاب مستقلة.

ف 4يتم انتخاب باقي أعضاء المكتب:

  1. –بالاقتراع الأحادي.

ف 5يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء بتزكية الحزبي الذي ترشح باسمه المترشح او المترشحة.

ف 6لا يمكن أن يباشر الاجتماع المخصص لهذا الانتخاب بكيفية صحيحة إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم.

ف 7إذا تعذر ذلك، أجل انتخاب المكتب إلى اجتماع لاحق يعقد وجوبا بعد مضي أربعة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر بعد تاريخ الاجتماع الأول. ويجرى الانتخاب بكيفية صحيحة خلال الاجتماع كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 8يجرى الانتخاب في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وإذا لم يتوفر هذا الشرط، يجري اقتراع ثان خلال نفس الاجتماع وفي هذه الحالة يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية.

ف 9في حالة تعادل الأصوات، في الدور الثاني من الاقتراع، يختار الفائز عن طريق القرعة.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 27.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تكوين المكتب

المادة 24 – المادة 27
  1. المادة 24تجتمع الجمعية العامة، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إعلان نتائج التصويت النهائية المنصوص عليها في المادة 271 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه بدعوة
  2. المادة 25تجتمع الجمعية العامة لانتخاب المكتب تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء الحاضرين.
  3. المادة 25 مكررطبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي ا
  4. المادة 26يمكن الطعن في انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب الغرف طبقا للتشريعات الجاري بها العمل بخصوص انتخاب أعضاء الغرف.
  5. المادة 27نسخت .
فهرس النص كاملا · 66 مادة