مادةmadda
FR
ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الرابع: الإدارة: التكوين والاختصاصات

المادة 37

من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

يتولى مدير الغرفة ما يلي:

  1. –ضمان احترام الإجرءات والتدابير الجاري بها العمل؛
  2. –تنفيذ قرارا الجمعية العامة والمكتب؛
  3. –ضمان التسيير الإداري والمالي؛
  4. –برمجة وتنشيط وتنسيق أنشطة المصالح التابعة له؛
  5. –إنجاز برامج الغرفة، وتوجهات وأنشطة المصالح التابعة له؛
  6. –تنفيذ ميزانية الغرفة وضمان مراقبة التسيير المالي؛
  7. –تعيين وتقييم وتكوين مستخدمي الغرفة؛
  8. –حضور اجتماعات المكتب والجمعية العامة بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 27.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: الإدارة: التكوين والاختصاصات

المادة 36 – المادة 37
  1. المادة 36تحدث، على صعيد كل غرفة، مديرية يعين مديرها ويعزل من طرف رئيس الغرفة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة.
  2. المادة 37يتولى مدير الغرفة ما يلي:
فهرس النص كاملا · 66 مادة