ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الرابع: الإدارة: التكوين والاختصاصات
المادة 37
من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
يتولى مدير الغرفة ما يلي:
- –ضمان احترام الإجرءات والتدابير الجاري بها العمل؛
- –تنفيذ قرارا الجمعية العامة والمكتب؛
- –ضمان التسيير الإداري والمالي؛
- –برمجة وتنشيط وتنسيق أنشطة المصالح التابعة له؛
- –إنجاز برامج الغرفة، وتوجهات وأنشطة المصالح التابعة له؛
- –تنفيذ ميزانية الغرفة وضمان مراقبة التسيير المالي؛
- –تعيين وتقييم وتكوين مستخدمي الغرفة؛
- –حضور اجتماعات المكتب والجمعية العامة بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
الفصل الرابع: الإدارة: التكوين والاختصاصات
المادة 36 – المادة 37- المادة 36تحدث، على صعيد كل غرفة، مديرية يعين مديرها ويعزل من طرف رئيس الغرفة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة 37يتولى مدير الغرفة ما يلي: