مادةmadda
FR
ج.ر 5712 · ص 602
الباب الخامس: الوصاية

المادة 56

من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1إذا كانت مصالح الغرفة مهددة لأسباب تمس بسيرها العادي، يمكن بعد إجراء بحث في الموضوع، تقوم به السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، تجميد نشاط أجهزة الغرفة بقرار معلل تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وينشر بالجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التجميد ثلاثة أشهر.

ف 2كما يجوز حل أجهزة الغرفة بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 27.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الوصاية

المادة 54 – المادة 58
  1. المادة 54لا تكون مقررات الجمعية العامة للغرف قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وذلك فيما يتعلق بالمسائل الت
  2. المادة 55توجه كل غرفة كل سنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا شاملا حول الأشغال والعمليات التي أنجزتها خلال السنة السابق
  3. المادة 56إذا كانت مصالح الغرفة مهددة لأسباب تمس بسيرها العادي، يمكن بعد إجراء بحث في الموضوع، تقوم به السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية،
  4. المادة 57كلما وقع حل أجهزة غرفة أو انقطع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب من الأسباب، يجرى انتخاب أعضاء جدد في ظرف تسعين يوما ابتداء من تاريخ و
  5. المادة 58إذا وقع تجميد أو حل غرفة أو إذا تعذر انتخاب الرئيس، أو عند تقديم استقالة جماعية لأعضاء الغرفة، يقوم الوزير المكلف بالفلاحة خلال أجل خمسة عشر يوما الموالية لحدوث
فهرس النص كاملا · 66 مادة