ج.ر 5712 · ص 602
الباب الرابع: استقالة وإقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتبالفصل الثاني: استقالة وإقالة أعضاء المكتب
المادة 44
من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1يعتبر مستقيلا من المكتب، بموجب قرار الجمعية العامة، كل عضو من أعضاء المكتب امتنع بدون عذر مقبول عن حضور ثلاثة اجتماعات لمكتب الغرفة.
ف 2وفي هذه الحالة، يتخذ قرار إقالة المعني بالأمر بأغلبية الأعضاء الحاضرين خلال اجتماع الجمعية العامة في الدورة الموالية.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
الفصل الثاني: استقالة وإقالة أعضاء المكتب
المادة 44 – المادة 48- المادة 44يعتبر مستقيلا من المكتب، بموجب قرار الجمعية العامة، كل عضو من أعضاء المكتب امتنع بدون عذر مقبول عن حضور ثلاثة اجتماعات لمكتب الغرفة.
- المادة 45يمكن لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين لمهامهم توجيه طلب عقد دورة استثنائية لإقالة المكتب إلى رئيس الغرفة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى عامل العم
- المادة 46يقدم رئيس الغرفة الذي يرغب في التخلي عن مهام الرئاسة استقالته بواسطة رسالة مضمونة إلى نائب الرئيس، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقلي
- المادة 47يقدم باقي أعضاء المكتب استقالتهم إلى رئيس الغرفة الذي يخبر بهذا الإجراء الجمعية العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة الم
- المادة 48في حالة شغور منصب الرئيس أو أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب، تستدعى الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب من يخلفونهم خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يبتد