مادةmadda
FR
ج.ر 5712 · ص 602
الباب الرابع: استقالة وإقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتبالفصل الثاني: استقالة وإقالة أعضاء المكتب

المادة 46

من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1يقدم رئيس الغرفة الذي يرغب في التخلي عن مهام الرئاسة استقالته بواسطة رسالة مضمونة إلى نائب الرئيس، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة المعنية.

ف 2تعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من طرف الجمعية العامة.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 27.08 — madda.ma

الفصل الثاني: استقالة وإقالة أعضاء المكتب

المادة 44 – المادة 48
  1. المادة 44يعتبر مستقيلا من المكتب، بموجب قرار الجمعية العامة، كل عضو من أعضاء المكتب امتنع بدون عذر مقبول عن حضور ثلاثة اجتماعات لمكتب الغرفة.
  2. المادة 45يمكن لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين لمهامهم توجيه طلب عقد دورة استثنائية لإقالة المكتب إلى رئيس الغرفة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى عامل العم
  3. المادة 46يقدم رئيس الغرفة الذي يرغب في التخلي عن مهام الرئاسة استقالته بواسطة رسالة مضمونة إلى نائب الرئيس، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقلي
  4. المادة 47يقدم باقي أعضاء المكتب استقالتهم إلى رئيس الغرفة الذي يخبر بهذا الإجراء الجمعية العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة الم
  5. المادة 48في حالة شغور منصب الرئيس أو أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب، تستدعى الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب من يخلفونهم خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يبتد
فهرس النص كاملا · 66 مادة