المادة 45
من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
ف 1يمكن لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين لمهامهم توجيه طلب عقد دورة استثنائية لإقالة المكتب إلى رئيس الغرفة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة.
ف 2يتم التصويت على طلب الإقالة، خلال اجتماع استثنائي للجمعية العامة، بأغلبية ثلثي أعضاء الغرفة المعنية.
ف 3وفي حالة الموافقة على طلب الإقالة، يتم خلال نفس الاجتماع انتخاب مكتب جديد طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 4إذا رفض الرئيس استدعاء الجمعية العامة الاستثنائية خلال أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تلقيه الطلب، يتولى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة، استدعاءها لهذا الغرض خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء الأجل المحدد للرئيس من أجل استدعائها.
ف 5لا يمكن إقالة المكتب من مهامه وفق الشروط المحددة في الفقرة السابقة إلا بعد انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ انتخابه أو تجديده. ولا يمكن مباشرة مسطرة الإقالة خلال الستة أشهر المتبقية من مدة انتدابه.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
الفصل الثاني: استقالة وإقالة أعضاء المكتب
المادة 44 – المادة 48- المادة 44يعتبر مستقيلا من المكتب، بموجب قرار الجمعية العامة، كل عضو من أعضاء المكتب امتنع بدون عذر مقبول عن حضور ثلاثة اجتماعات لمكتب الغرفة.
- المادة 45يمكن لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين لمهامهم توجيه طلب عقد دورة استثنائية لإقالة المكتب إلى رئيس الغرفة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى عامل العم
- المادة 46يقدم رئيس الغرفة الذي يرغب في التخلي عن مهام الرئاسة استقالته بواسطة رسالة مضمونة إلى نائب الرئيس، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقلي
- المادة 47يقدم باقي أعضاء المكتب استقالتهم إلى رئيس الغرفة الذي يخبر بهذا الإجراء الجمعية العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة الم
- المادة 48في حالة شغور منصب الرئيس أو أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب، تستدعى الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب من يخلفونهم خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يبتد