ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثامن: أحكام ختامية
المادة 61
من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1من أجل تكوين رصيدها الأولى، تنقل للغرف، بكامل الملكية ومجانا، الممتلكات العقارية والمنقولة للغرف السابقة في حدود نفوذها الترابي وذلك وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي.
ف 2وتتم هذه التحويلات دون أية رسوم أو ضريبة.
ف 3وتنقل، بصفة تلقائية، للغرف، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، جميع الملفات والوثائق المتعلقة بالمهام المخولة لها والتي تمسكها الغرف الفلاحية السابقة.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
الباب الثامن: أحكام ختامية
المادة 60 – المادة 63- المادة 60ينسخ هذا القانون أحكام الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، كما تم تتميمه وتغييره
- المادة 61من أجل تكوين رصيدها الأولى، تنقل للغرف، بكامل الملكية ومجانا، الممتلكات العقارية والمنقولة للغرف السابقة في حدود نفوذها الترابي وذلك وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي
- المادة 62تحل الغرف الجاري عليها هذا القانون في الحقوق والواجبات محل الغرف السابقة في كل صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكل العقود الأخرى والاتفاقيات المبرمة ق
- المادة 63يجري تحصيل ديون الغرف الناتجة عن الخدمات المقدمة في إطار مقتضيات المادة 4 من هذا القانون، طبقا للتشريعات المطبقة على استخلاص الديون العمومية.