ج.ر 5712 · ص 602
الباب الرابع: استقالة وإقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتبالفصل الأول: استقالة وإقالة أعضاء الغرفة
المادة 41
من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1يمكن أن يعلن عن إقالة كل عضو امتنع بدون عذر مقبول من طرف الجمعية العامة عن حضور دورتين عاديتين متتاليتين وذلك بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالفلاحة.
ف 2ويوجه رئيس الغرفة طلب الإعلان عن إقالة المعني بالأمر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بعد مداولة الجمعية العامة.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
الفصل الأول: استقالة وإقالة أعضاء الغرفة
المادة 39 – المادة 43- المادة 39يعتبر مستقيلا من الغرفة، كل عضو انتفت فيه إحدى شروط الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.
- المادة 39 مكررتتنافى مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابيه وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها
- المادة 40توجه استقالة عضو الغرفة إلى رئيسها بواسطة رسالة مضمونة، ولا تصبح نهائية إلا بعد عرضها على الجمعية العامة.
- المادة 41يمكن أن يعلن عن إقالة كل عضو امتنع بدون عذر مقبول من طرف الجمعية العامة عن حضور دورتين عاديتين متتاليتين وذلك بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالداخلية والوزير ا
- المادة 42يعوض أعضاء الجمعية العامة المنتخبون المستقيلون أو المقالون عند إجراء الانتخابات التكميلية وفق أحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.
- المادة 43إذا فقدت غرفة ثلث أعضائها على الأقل تباشر لزاما انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.