مادةmadda
FR
ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الأول: الجمعية العامة تكوينها واختصاصها

المادة 10

من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1يتم انتخاب الأعضاء الشركاء، بالاقتراع الأحادي.

ف 2تحدد الجمعيات المهنية الفلاحية المسموح لها بتقديم مرشحيها بموجب قرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك وفق معايير وكيفيات ينص عليها هذا القرار.

ف 3يتمتع كل عضو من الأعضاء الشركاء بصوت تقريري بالجمعية العامة.

ف 4غير أنه لا يجوز للأعضاء الشركاء أن ينتخبوا لمنصب رئيس الغرفة ولا لمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة، ولا يجوز لهم كذلك التصويت للتعيين في هذه المناصب.

ف 5كما لا يجوز لهم المشاركة في الهيئة الناخبة لانتخاب ممثلي الغرف في مجلس المستشارين.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 27.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الجمعية العامة تكوينها واختصاصها

المادة 9 – المادة 23
  1. المادة 9تتألف الجمعية العامة للغرف من:
  2. المادة 10يتم انتخاب الأعضاء الشركاء، بالاقتراع الأحادي.
  3. المادة 10 مكرريعتبر التصويت العلني قاعدة الانتخابي أجهزه الغرفة بما فيها الرئيس ونوابه.
  4. المادة 11تمارس مهام أعضاء الجمعية العامة للغرف المنتخبين والشركاء بصفة مجانية.
  5. المادة 12تعتبر الجمعية العامة الهيأة العليا للغرفة وتتمتع بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الغرفة.
  6. المادة 13يجوز للغرف في حالة نزاع رفع دعوى للتقاضي أمام المحاكم أو أن تتنازل عنها أو أن تبرم صلحا في شأنها.
  7. المادة 14تجتمع الجمعية العامة، وجوبا مرة واحدة كل أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ تكوين المكتب، وتنعقد الدورات داخل النفوذ الترابي للغرفة ولا يمكن أن تتعدى مدة كل دورة منها
  8. المادة 15يعد رئيس الغرفة جدول أعمال دورات الجمعية العامة بتشاور مع المكتب.
  9. المادة 16يمكن للجمعية العامة أن تنعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في دورة استثنائية:
  10. المادة 17تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة بتوفر الشروط التالية:
  11. المادة 18تحضر السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها والسلطة الإدارية المحلية أو ممثلها جلسات الجمعية العامة للغرف دون المشاركة في التصويت.
  12. المادة 19يتعين على كل عضو منتخب تعذر عليه تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة تبرير غيابه بواسطة كتاب يوجه إلى الرئيس، تدون أسباب الغياب في ورقة الحضور.
  13. المادة 20يعاقب كل عضو أخل بمقتضيات القانون والنظام الداخلي للغرفة من طرف الجمعية العامة، والتي يمكنها طرد العضو المعني من الجلسة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
  14. المادة 21يحرر عقب كل جلسة محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب ويضمن في سجل خاص بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة في دورتها الموالية.
  15. المادة 22توقع المقررات التي تداولت الجمعية العامة بشأنها من قبل رئيس الغرفة وكاتبها وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تواريخها.
  16. المادة 23إذا تغيب الكاتب أو عاقه عائق أو رفض التوقيع على المقرارات يشار إلى ذلك في محضر الجلسة، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا.
فهرس النص كاملا · 66 مادة