ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الأول: الجمعية العامة تكوينها واختصاصها
المادة 10
من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1يتم انتخاب الأعضاء الشركاء، بالاقتراع الأحادي.
ف 2تحدد الجمعيات المهنية الفلاحية المسموح لها بتقديم مرشحيها بموجب قرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك وفق معايير وكيفيات ينص عليها هذا القرار.
ف 3يتمتع كل عضو من الأعضاء الشركاء بصوت تقريري بالجمعية العامة.
ف 4غير أنه لا يجوز للأعضاء الشركاء أن ينتخبوا لمنصب رئيس الغرفة ولا لمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة، ولا يجوز لهم كذلك التصويت للتعيين في هذه المناصب.
ف 5كما لا يجوز لهم المشاركة في الهيئة الناخبة لانتخاب ممثلي الغرف في مجلس المستشارين.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
الفصل الأول: الجمعية العامة تكوينها واختصاصها
المادة 9 – المادة 23- المادة 9تتألف الجمعية العامة للغرف من:
- المادة 10يتم انتخاب الأعضاء الشركاء، بالاقتراع الأحادي.
- المادة 10 مكرريعتبر التصويت العلني قاعدة الانتخابي أجهزه الغرفة بما فيها الرئيس ونوابه.
- المادة 11تمارس مهام أعضاء الجمعية العامة للغرف المنتخبين والشركاء بصفة مجانية.
- المادة 12تعتبر الجمعية العامة الهيأة العليا للغرفة وتتمتع بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الغرفة.
- المادة 13يجوز للغرف في حالة نزاع رفع دعوى للتقاضي أمام المحاكم أو أن تتنازل عنها أو أن تبرم صلحا في شأنها.
- المادة 14تجتمع الجمعية العامة، وجوبا مرة واحدة كل أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ تكوين المكتب، وتنعقد الدورات داخل النفوذ الترابي للغرفة ولا يمكن أن تتعدى مدة كل دورة منها
- المادة 15يعد رئيس الغرفة جدول أعمال دورات الجمعية العامة بتشاور مع المكتب.
- المادة 16يمكن للجمعية العامة أن تنعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في دورة استثنائية:
- المادة 17تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة بتوفر الشروط التالية:
- المادة 18تحضر السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها والسلطة الإدارية المحلية أو ممثلها جلسات الجمعية العامة للغرف دون المشاركة في التصويت.
- المادة 19يتعين على كل عضو منتخب تعذر عليه تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة تبرير غيابه بواسطة كتاب يوجه إلى الرئيس، تدون أسباب الغياب في ورقة الحضور.
- المادة 20يعاقب كل عضو أخل بمقتضيات القانون والنظام الداخلي للغرفة من طرف الجمعية العامة، والتي يمكنها طرد العضو المعني من الجلسة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
- المادة 21يحرر عقب كل جلسة محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب ويضمن في سجل خاص بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة في دورتها الموالية.
- المادة 22توقع المقررات التي تداولت الجمعية العامة بشأنها من قبل رئيس الغرفة وكاتبها وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تواريخها.
- المادة 23إذا تغيب الكاتب أو عاقه عائق أو رفض التوقيع على المقرارات يشار إلى ذلك في محضر الجلسة، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا.