القسم الأول: أحكام تمهيديةالباب الأول: أهداف وتعاريف
المادة 2
من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2012
ف 1دون الإخلال بالأحكام الأخرى التي تخضع لها المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطرة والموارد المائية واستغلال المقالع والنظافة العمومية والتطهير السائل الحضري والمكاتب البلدية لحفظ الصحة، تطبق أحكام هذا القانون على كل أصناف النفايات كما هي محددة في المادة 3 أدناه.
ف 2تستثنى من تطبيق هذا القانون: النفايات الإشعاعية وحطامات السفن وغيرها من الحطامات البحرية والسوائل الغازية وكذا كل صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء2، باستثناء المقذوفات المعبأة داخل أوعية مغلقة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
الباب الأول: أهداف وتعاريف
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يهدف هذا القانون إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة لل
- المادة 2دون الإخلال بالأحكام الأخرى التي تخضع لها المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطرة والموارد المائية واستغلال المقالع والنظافة العمومية والتطهير السائل الحضري والمكا
- المادة 3يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية: