القسم الأول: أحكام تمهيديةالباب الثاني: التزامات عامة
المادة 4
من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2012
ف 1يجب أن تتوفر المنتوجات المصممة والمصنوعة والمستوردة من لدن منتجي النفايات على خصائص تسمح خلال دورة حياتها بتقليص كمية وأضرار النفايات الناتجة عنها وذلك باستخدام التقنية المتاحة الملائمة والقابلة للدوام من الناحية الاقتصادية.
ف 2يتعين على منتجي النفايات كذلك تزويد الإدارة بكل المعلومات حول خصائص النفايات التي يقومون بتصنيعها أو توزيعها أو استيرادها.
ف 3يمكن أن تفرض شروط وإجراءات على تصنيع بعض المنتوجات أو استيرادها أو توزيعها لأجل التقليص من كمية النفايات الناجمة عن هذه المنتوجات وخطورتها.
ف 4تحدد كيفية تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
الباب الثاني: التزامات عامة
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يجب أن تتوفر المنتوجات المصممة والمصنوعة والمستوردة من لدن منتجي النفايات على خصائص تسمح خلال دورة حياتها بتقليص كمية وأضرار النفايات الناتجة عنها وذلك باستخدام
- المادة 5يمنع استعمال المواد المتأتية من تدوير النفايات في صنع منتوجات معدة لتكون في تماس مباشر بالمواد الغذائية.
- المادة 6يجب على كل شخص تكون في حوزته نفايات أو ينتجها في ظروف من شأنها أن تحدث آثارا ضارة بالتربة والوحيش والنبيت أو تتلف المواقع أو المناظر الطبيعية أو تلوث الهواء أو
- المادة 7يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول.
- المادة 8يلزم كل شخص أودع نفايات في غير الأماكن المعدة لها باستردادها لأجل التخلص منها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.