القسم الخامس: تدبير النفايات الطبية والصيدلية
المادة 38
من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2012
ف 1تخضع النفايات الطبية والصيدلية لتدبير خاص تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بصحة الإنسان والبيئة.
ف 2غير أنه يمكن اعتبار بعض أنواع النفايات الناتجة عن مؤسسات العلاج في حكم النفايات المنزلية بناء على تقرير تحليلي تطلبه الجماعة وينجز من طرف مختبر معتمد، شريطة أن تخضع هذه النفايات لعملية فرز مسبقة وألا تكون ملوثة بالنفايات الخطرة.
ف 3تحدد كيفيات تدبير النفايات الطبية والصيدلية بنص تنظيمي 17.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
القسم الخامس: تدبير النفايات الطبية والصيدلية
المادة 38 – المادة 41- المادة 38تخضع النفايات الطبية والصيدلية لتدبير خاص تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بصحة الإنسان والبيئة.
- المادة 39يحظر رمي النفايات الطبية والصيدلية أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المبينة في المخططات المديرية الجهوية المنصوص عليها في المادة 10
- المادة 40يخضع جمع النفايات الطبية والصيدلية ونقلها لترخيص يمنح من طرف الإدارة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 41يمنع التخلص من النفايات الطبية والصيدلية عن طريق طمرها في أماكن إنتاجها.