مادةmadda
FR
القسم الخامس: تدبير النفايات الطبية والصيدلية

المادة 39

من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها

صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2012

يحظر رمي النفايات الطبية والصيدلية أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المبينة في المخططات المديرية الجهوية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 28.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: تدبير النفايات الطبية والصيدلية

المادة 38 – المادة 41
  1. المادة 38تخضع النفايات الطبية والصيدلية لتدبير خاص تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بصحة الإنسان والبيئة.
  2. المادة 39يحظر رمي النفايات الطبية والصيدلية أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المبينة في المخططات المديرية الجهوية المنصوص عليها في المادة 10
  3. المادة 40يخضع جمع النفايات الطبية والصيدلية ونقلها لترخيص يمنح من طرف الإدارة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
  4. المادة 41يمنع التخلص من النفايات الطبية والصيدلية عن طريق طمرها في أماكن إنتاجها.
فهرس النص كاملا · 87 مادة