القسم الخامس: تدبير النفايات الطبية والصيدلية
المادة 40
من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2012
ف 1يخضع جمع النفايات الطبية والصيدلية ونقلها لترخيص يمنح من طرف الإدارة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
ف 2ويخضع منح هذا الترخيص للشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.
ف 3تحدد شروط وكيفيات تسليم هذا الترخيص بنص تنظيمي 18.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
القسم الخامس: تدبير النفايات الطبية والصيدلية
المادة 38 – المادة 41- المادة 38تخضع النفايات الطبية والصيدلية لتدبير خاص تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بصحة الإنسان والبيئة.
- المادة 39يحظر رمي النفايات الطبية والصيدلية أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المبينة في المخططات المديرية الجهوية المنصوص عليها في المادة 10
- المادة 40يخضع جمع النفايات الطبية والصيدلية ونقلها لترخيص يمنح من طرف الإدارة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 41يمنع التخلص من النفايات الطبية والصيدلية عن طريق طمرها في أماكن إنتاجها.