القسم الأول: أحكام تمهيديةالباب الثاني: التزامات عامة
المادة 6
من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2012
يجب على كل شخص تكون في حوزته نفايات أو ينتجها في ظروف من شأنها أن تحدث آثارا ضارة بالتربة والوحيش والنبيت أو تتلف المواقع أو المناظر الطبيعية أو تلوث الهواء أو المياه أو تخلف روائح أو بصفة عامة أن تلحق الضرر بصحة الإنسان والبيئة، أن يسهر على التخلص من هذه النفايات أو يعمل على ذلك حسب الشروط الكفيلة بتفادي هذه الآثار وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
الباب الثاني: التزامات عامة
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يجب أن تتوفر المنتوجات المصممة والمصنوعة والمستوردة من لدن منتجي النفايات على خصائص تسمح خلال دورة حياتها بتقليص كمية وأضرار النفايات الناتجة عنها وذلك باستخدام
- المادة 5يمنع استعمال المواد المتأتية من تدوير النفايات في صنع منتوجات معدة لتكون في تماس مباشر بالمواد الغذائية.
- المادة 6يجب على كل شخص تكون في حوزته نفايات أو ينتجها في ظروف من شأنها أن تحدث آثارا ضارة بالتربة والوحيش والنبيت أو تتلف المواقع أو المناظر الطبيعية أو تلوث الهواء أو
- المادة 7يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول.
- المادة 8يلزم كل شخص أودع نفايات في غير الأماكن المعدة لها باستردادها لأجل التخلص منها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.