القانون رقم 29.01 القاضي بتحويل المكتب الوطني للشاي والسكر إلى شركة مساهمة
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 29.01 القاضي بتحويل المكتب الوطني للشاي والسكر إلى شركة مساهمة
نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقـم 1.02.122 صـادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 29.01 القاضي بتحويل المكتب الوطني للشاي والسكر إلى شركة مساهمة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 29.01 القاضي بتحويل المكتب الوطني للشاي والسكر إلى شركة مساهمة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 29.01 يقضي بتحويل المكتب الوطني للشاي والسكر إلى شركة مساهمة
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يحول المكتب الوطني للشاي والسكر المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.63.214 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1383 (7 سبتمبر 1963) إلى شركة مساهمة تسمى «الشركة المغربية للشاي والسكر» وتخضع لأحكام هذا القانون وللتشريع المتعلق بشركات المساهمة.
المادة الثانية
تتولى الشركة المغربية للشاي والسكر إلى جانب المنشآت التي تمارس نشاطا مماثلا القيام على الخصوص بما يلي:
- –استيراد الشاي والسكر وجميع المنتجات والمواد الغذائية الأخرى أو توضيبها أو خزنها أو تسويقها أو تصديرها؛
- –تكوين أصول تجارية أو كراؤها أو اكتراؤها قصد تسييرها أو استئجار جميع المؤسسات أو الأصول التجارية أو المعامل أو المشاغل التي لها علاقة بنشاط من الأنشطة المذكورة أو إقامتها أو استغلالها؛
- –الحصول على حصص في الشركات التجارية أو الصناعية أو المماثلة لها أو المرتبطة بها، المغربية منها أو الأجنبية أو هما معا، وذلك إما بالاكتتاب أو شراء سندات أو الحقوق في الشركات أو إنشاء شركات جديدة أو تقديم حصص وإما عن طريق الشراكة أو التحالف؛
- –وبوجه أعم، القيام بجميع العمليات التجارية أو الصناعية أو المالية أو العقارية أو غير العقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأنشطة المشار إليها أعلاه أو التي من شأنها أن تساهم في تنمية الشركة.
المادة الثالثة
تنقل بكامل ملكيتها وبدون عوض إلى الشركة المغربية للشاي والسكر، لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية، العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للشاي والسكر.
لا يترتب على نقل الملكية المشار إليه أعلاه أداء ضريبة أو واجب أو رسم.
تحدد إجراءات النقل المذكور بنص تنظيمي.
المادة الرابعة
تحل الشركة المغربية للشاي والسكر محل المكتب الوطني للشاي والسكر في حقوقه والتزاماته فيما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى ولا سيما المالية منها المبرمة من طرفه قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة الخامسة
ينقل إلى الشركة المغربية للشاي والسكر المستخدمون العاملون بالمكتب الوطني للشاي والسكر في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة المغربية للشاي والسكر، لفائدة المستخدمين المنقولين بموجب الفقرة الأولى أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم.
تعد الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون بالمكتب الوطني للشاي والسكر كما لو أنجزت بالشركة المغربية للشاي والسكر.
المادة السادسة
يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الشركة المغربية للشاي والسكر بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، منخرطين فيما يخص نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة السابعة
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.214 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1383 (7 سبتمبر 1963) بإحداث المكتب الوطني للشاي والسكر، كما وقع تغييره وتتميمه.