مادةmadda
FR
الباب الثاني: سير الشركةالفرع الثاني: العمليات الواردة على الأنصبة

المادة 30

من قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة

صيغة محينة بتاريخ 1 دجنبر 2008

ف 1يمنح الشريك الذي فقد صفة محام أجل ستة أشهر لتفويت أنصبته في الشركة طبق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 أعلاه.

ف 2تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 إذا انقضى الأجل دون تقديم أي مشروع للتفويت، ويكون المشروع المقدم من طرف الشركة ملزما للمعني بالأمر في هذه الحالة.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 29.08 — madda.ma

الفرع الثاني: العمليات الواردة على الأنصبة

المادة 25 – المادة 33
  1. المادة 25لا يمكن رهن أو بيع الأنصبة في المزاد العلني.
  2. المادة 26لا يمكن للأغيار الطعن في صحة العمليات الواردة على الأنصبة في مواجهة الشركة أو المستفيد من العملية.
  3. المادة 27يتوقف تفويت الأنصبة للأغيار على موافقة الشركة.
  4. المادة 28إذا رفضت الشركة مشروع التفويت، عرضت على المفوت اقتناء أنصبته من طرفها أو من طرف أحد الشركاء أو الأغيار، بنفس ثمن مشروعه، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار ا
  5. المادة 29يبلغ الشريك الراغب في الانسحاب رغبته للشركة.
  6. المادة 30يمنح الشريك الذي فقد صفة محام أجل ستة أشهر لتفويت أنصبته في الشركة طبق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 أعلاه.
  7. المادة 31في حالة وفاة أحد الشركاء، توجه الشركة لورثته إشعارا بضرورة مباشرة مسطرة تفويت أنصبته داخل أجل سنة من تاريخ التوصل، ما لم يباشروا المسطرة تلقائيا.
  8. المادة 32تطبق مقتضيات المادتين 27 و 28 على تفويت الأنصبة من طرف الورثة.
  9. المادة 33تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 إذا انقضى الأجل دون تقديم أي مشروع للتفويت، ويكون المشروع المقدم من طرف الشركة والمصادق عليه من طرف النقيب ملزما للورثة
فهرس النص كاملا · 73 مادة