الباب الثاني: سير الشركةالفرع الأول: الإدارة
المادة 16
من قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
صيغة محينة بتاريخ 1 دجنبر 2008
يحدد النظام الأساسي شروط تعيين المسيرين وعزلهم، وسلطاتهم ومدة ولايتهم وعند الاقتضاء المستحقات المتفق عليها.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 29.08 — madda.ma
الفرع الأول: الإدارة
المادة 16 – المادة 24- المادة 16يحدد النظام الأساسي شروط تعيين المسيرين وعزلهم، وسلطاتهم ومدة ولايتهم وعند الاقتضاء المستحقات المتفق عليها.
- المادة 17يسأل كل واحد من الشركاء بصفة فردية عن خطئه في تجاه الشركة وباقي الشركاء.
- المادة 18يعقد الجمع العام مرة واحدة في السنة على الأقل.
- المادة 19تدون مداولات الجمع العام في محضر يوقعه الشركاء الحاضرون.
- المادة 20لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الأنصبة التي يملكها في رأس المال على أن لا تتجاوز نصف العدد الإجمالي للأصوات.
- المادة 21تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية الأصوات التي يملكها الحاضرون ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر.
- المادة 22يعدل النظام الأساسي بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات كافة الشركاء.
- المادة 23توضع الحسابات السنوية للشركة ويحرر تقرير عن نتائجها بعد انتهاء السنة المالية وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
- المادة 24يمكن لكل شريك أن يطلع على الوثائق المنصوص عليها في المادة 23 ، وعلى كافة السجلات والوثائق المحاسبية الواجب مسكها بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها