مادةmadda
FR
الباب الثاني: سير الشركةالفرع الأول: الإدارة

المادة 17

من قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة

صيغة محينة بتاريخ 1 دجنبر 2008

ف 1يسأل كل واحد من الشركاء بصفة فردية عن خطئه في تجاه الشركة وباقي الشركاء.

ف 2تسأل الشركة عن خطأ الشريك إزاء الأغيار.

ف 3لا يسأل الشركاء عن ديون الشركة إلا في حدود أنصبتهم فيها.

ف 4لا يمكن للأغيار الرجوع على باقي الشركاء بالمسؤولية عن خطإ ثبت ارتكابه من طرف أحدهم.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 29.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الإدارة

المادة 16 – المادة 24
  1. المادة 16يحدد النظام الأساسي شروط تعيين المسيرين وعزلهم، وسلطاتهم ومدة ولايتهم وعند الاقتضاء المستحقات المتفق عليها.
  2. المادة 17يسأل كل واحد من الشركاء بصفة فردية عن خطئه في تجاه الشركة وباقي الشركاء.
  3. المادة 18يعقد الجمع العام مرة واحدة في السنة على الأقل.
  4. المادة 19تدون مداولات الجمع العام في محضر يوقعه الشركاء الحاضرون.
  5. المادة 20لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الأنصبة التي يملكها في رأس المال على أن لا تتجاوز نصف العدد الإجمالي للأصوات.
  6. المادة 21تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية الأصوات التي يملكها الحاضرون ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر.
  7. المادة 22يعدل النظام الأساسي بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات كافة الشركاء.
  8. المادة 23توضع الحسابات السنوية للشركة ويحرر تقرير عن نتائجها بعد انتهاء السنة المالية وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
  9. المادة 24يمكن لكل شريك أن يطلع على الوثائق المنصوص عليها في المادة 23 ، وعلى كافة السجلات والوثائق المحاسبية الواجب مسكها بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها
فهرس النص كاملا · 73 مادة