مادةmadda
قانون رقم 29.08

قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة

ظهير شريف رقم 1.08.102 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 29.08 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة

صيغة محينة بتاريخ 1 دجنبر 2008
التعديلات (1)
  1. اسـتدراك أخـطـاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 (6 نــوفــمــبــر 2008) (الصفحات 4053 و 4055 و 4056 و 4063)، الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 5687 بـتاريخ 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008)، ص 4409.
نص الإصدارظـهير شريف رقم 1.08.102 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 29.08 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 29.08 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 73 مادة

المادة 1

ينظم هذا القانون الشركات المدنية المهنية للمحاماة المنشأة قصد ممارسة المهنة وفقا لأحكام القانون المنظم لها.

تحمل هذه الشركات اسم الشركات المدنية المهنية للمحاماة، ويشار إليها في هذا القانون «بالشركة».

المادة 2

يجب أن يكون كل الشركاء في الشركة محامين مسجلين في جدول نفس الهيئة.

لا يجوز للمحامين الشركاء أن يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة كما لا يمكنهم ممارسة مهامهم إلا في إطار نفس الشركة وفي مكتب واحد.

المادة 3

تكتسب الشركة الشخصية المعنوية، ويحق لها ممارسة المهنة من يوم تسجيلها في جدول الهيئة التي يوجد بدائرتها مقرها.

يتعين تقييد الشركة بسجلات الضريبة المهنية بعد مصادقة النقيب على نظامها الأساسي.

المادة 4