مادةmadda
FR
الباب الأول: مقتضيات عامةالفرع الأول: التسمية والتأسيس

المادة 2

من قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة

صيغة محينة بتاريخ 1 دجنبر 2008

ف 1يجب أن يكون كل الشركاء في الشركة محامين مسجلين في جدول نفس الهيئة.

ف 2لا يجوز للمحامين الشركاء أن يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة كما لا يمكنهم ممارسة مهامهم إلا في إطار نفس الشركة وفي مكتب واحد.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 29.08 — madda.ma

الفرع الأول: التسمية والتأسيس

المادة 1 – المادة 9
  1. المادة 1ينظم هذا القانون الشركات المدنية المهنية للمحاماة المنشأة قصد ممارسة المهنة وفقا لأحكام القانون المنظم لها.
  2. المادة 2يجب أن يكون كل الشركاء في الشركة محامين مسجلين في جدول نفس الهيئة.
  3. المادة 3تكتسب الشركة الشخصية المعنوية، ويحق لها ممارسة المهنة من يوم تسجيلها في جدول الهيئة التي يوجد بدائرتها مقرها.
  4. المادة 4يوجه طلب تسجيل الشركة موقعا من طرف كل الشركاء إلى نقيب الهيئة، ويرفق الطلب بنسخة من العقد التأسيسي ومن النظام الأساسي للشركة.
  5. المادة 5يحيل النقيب الطلب إلى مجلس الهيئة، الذي عليه أن يبت فيه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصل النقيب بالطلب.
  6. المادة 6لا يمكن رفض الطلب إلا إذا تضمن النظام الأساسي ما يخالف المقتضيات القانونية أو التنظيمية.
  7. المادة 7تطبق المواد 3 إلى 6 أعلاه في حالة تأسيس الشركة عن طريق الاندماج أو الانفصال.
  8. المادة 8يمكن الطعن في مقرر المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المهنة
  9. المادة 9تطبق مقتضيات المواد 4 و 5 و 6 و 8 أعلاه في حالة تعديل النظام الأساسي.
فهرس النص كاملا · 73 مادة