الباب الأول: مقتضيات عامةالفرع الأول: التسمية والتأسيس
المادة 7
من قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
صيغة محينة بتاريخ 1 دجنبر 2008
تطبق المواد 3 إلى 6 أعلاه في حالة تأسيس الشركة عن طريق الاندماج أو الانفصال.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 29.08 — madda.ma
الفرع الأول: التسمية والتأسيس
المادة 1 – المادة 9- المادة 1ينظم هذا القانون الشركات المدنية المهنية للمحاماة المنشأة قصد ممارسة المهنة وفقا لأحكام القانون المنظم لها.
- المادة 2يجب أن يكون كل الشركاء في الشركة محامين مسجلين في جدول نفس الهيئة.
- المادة 3تكتسب الشركة الشخصية المعنوية، ويحق لها ممارسة المهنة من يوم تسجيلها في جدول الهيئة التي يوجد بدائرتها مقرها.
- المادة 4يوجه طلب تسجيل الشركة موقعا من طرف كل الشركاء إلى نقيب الهيئة، ويرفق الطلب بنسخة من العقد التأسيسي ومن النظام الأساسي للشركة.
- المادة 5يحيل النقيب الطلب إلى مجلس الهيئة، الذي عليه أن يبت فيه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصل النقيب بالطلب.
- المادة 6لا يمكن رفض الطلب إلا إذا تضمن النظام الأساسي ما يخالف المقتضيات القانونية أو التنظيمية.
- المادة 7تطبق المواد 3 إلى 6 أعلاه في حالة تأسيس الشركة عن طريق الاندماج أو الانفصال.
- المادة 8يمكن الطعن في مقرر المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المهنة
- المادة 9تطبق مقتضيات المواد 4 و 5 و 6 و 8 أعلاه في حالة تعديل النظام الأساسي.