الباب الثاني: سير الشركةالفرع الرابع: حالات البطلان وحل الشركة
المادة 61
من قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
صيغة محينة بتاريخ 1 دجنبر 2008
تحل الشركة بقوة القانون بانسحاب جميع الشركاء، وتطبق عندئذ مقتضيات المادتين 56 و 60 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 29.08 — madda.ma
الفرع الرابع: حالات البطلان وحل الشركة
المادة 54 – المادة 63- المادة 54يودع القرار القضائي النهائي بالبطلان بالملف المفتوح بكتابة الهيئة بعد تأشير النقيب عليه.
- المادة 55لا يمس بطلان الشركة صحة الأعمال المهنية التي قام بها المحامون الشركاء قبل التاريخ الذي أصبح فيه البطلان نهائيا.
- المادة 56تنقضي الشركة بانتهاء مدتها ما لم يتم الاتفاق على تمديدها.
- المادة 57يبلغ المصفي المعين بالقرار الصادر بتعيينه، وتودع النسخة الأصلية من هذا القرار بالملف المفتوح باسم الشركة لدى هيئة المحامين المعنية، ويمكن لكل من له مصلحة أن يطل
- المادة 58تحل الشركة بقوة القانون عند التشطيب على جميع الشركاء أو على الشركة.
- المادة 59تودع نسخة أصلية من قرار التشطيب على الشركة القابل للنفاذ بالملف المفتوح بكتابة الهيئة وتبلغ نسخة منه للسيد الوكيل العام للملك.
- المادة 60تحل الشركة بقوة القانون بوفاة جميع الشركاء، ويعين النقيب مصفيا.
- المادة 61تحل الشركة بقوة القانون بانسحاب جميع الشركاء، وتطبق عندئذ مقتضيات المادتين 56 و 60 من هذا القانون.
- المادة 62يمكن للشريك الوحيد داخل أجل ستة أشهر أن يفوت طبقا لمقتضيات المادتين 27 و 28 من هذا القانون جزءا من أنصبته في الشركة للغير.
- المادة 63في حالة اندماج شركات مدنية مهنية، يتم حل كل شركة منها بقوة على القانون.