مادةmadda
FR
الباب الثاني: سير الشركةالفرع الخامس: مقتضيات عامة

المادة 72

من قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة

صيغة محينة بتاريخ 1 دجنبر 2008

ف 1جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون، هي آجال كاملة لا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل.

ف 2إذا صادف اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 29.08 — madda.ma

الفرع الخامس: مقتضيات عامة

المادة 64 – المادة 73
  1. المادة 64يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن نقيب الهيئة وفق هذا القانون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي توجد بدائرتها الهيئة التابعة لها الشركة.
  2. المادة 65يحق للوكيل العام للملك ولجميع الأطراف المعنية استئناف القرارات المذكورة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.
  3. المادة 66يعفى الطعن بالاستئناف المقدم من الوكيل العام للملك من أداء الوجيبة القضائية.
  4. المادة 67يتم تبليغ المقررات الصادرة بناء على هذا القانون بواسطة إحدى الوسائل التالية:
  5. المادة 68يقدم الطعن بمقتضى مقال يوضع لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف مرفوع من طرف محام مسجل بأحد جداول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.
  6. المادة 69تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين.
  7. المادة 70يستدعى النقيب وباقي الأطراف لتقديم ملاحظاتهم الكتابية وعند الاقتضاء الشفوية.
  8. المادة 71تخضع للتعرض والطعن بالنقض القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.
  9. المادة 72جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون، هي آجال كاملة لا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل.
  10. المادة 73تعد كل هيئة نظاما داخليا خاصا بالشركات المدنية المهنية للمحاماة، يدمج في نظامها الداخلي الخاص وفقا لأحكام القانون المنظم لمهنة المحاماة.
فهرس النص كاملا · 73 مادة