الباب الثاني: سير الشركةالفرع الخامس: مقتضيات عامة
المادة 67
من قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
صيغة محينة بتاريخ 1 دجنبر 2008
يتم تبليغ المقررات الصادرة بناء على هذا القانون بواسطة إحدى الوسائل التالية:
- –بمفوض قضائي؛
- –برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام؛
- –بدفتر التداول المفتوح بين النيابة العامة والهيئة؛
- –بدفتر التداول المفتوح بين الهيئة والأعضاء المسجلين بجدولها.
طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 29.08 — madda.ma
الفرع الخامس: مقتضيات عامة
المادة 64 – المادة 73- المادة 64يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن نقيب الهيئة وفق هذا القانون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي توجد بدائرتها الهيئة التابعة لها الشركة.
- المادة 65يحق للوكيل العام للملك ولجميع الأطراف المعنية استئناف القرارات المذكورة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.
- المادة 66يعفى الطعن بالاستئناف المقدم من الوكيل العام للملك من أداء الوجيبة القضائية.
- المادة 67يتم تبليغ المقررات الصادرة بناء على هذا القانون بواسطة إحدى الوسائل التالية:
- المادة 68يقدم الطعن بمقتضى مقال يوضع لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف مرفوع من طرف محام مسجل بأحد جداول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.
- المادة 69تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين.
- المادة 70يستدعى النقيب وباقي الأطراف لتقديم ملاحظاتهم الكتابية وعند الاقتضاء الشفوية.
- المادة 71تخضع للتعرض والطعن بالنقض القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.
- المادة 72جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون، هي آجال كاملة لا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل.
- المادة 73تعد كل هيئة نظاما داخليا خاصا بالشركات المدنية المهنية للمحاماة، يدمج في نظامها الداخلي الخاص وفقا لأحكام القانون المنظم لمهنة المحاماة.