مادةmadda
FR
الباب الأول: مقتضيات عامةالفرع الثاني: الأنظمة الأساسية – التسمية – الحصص - رأس المال - الأنصبة

المادة 12

من قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة

صيغة محينة بتاريخ 1 دجنبر 2008

ف 1تسمية الشركة تتكون تسمية الشركة من أسماء كل الشركاء أو بعضهم أو اسم أحدهم شريطة أن تضاف إليها في هاتين الحالتين الأخيرتين عبارة «وشركاؤهم».

ف 2يمكن الاحتفاظ باسم شريك قديم في التسمية شريطة أن يكون هذا الاسم متبوعا بعبارة «سابقا»، ووجود شريك على الأقل ممن مارسوا المهنة داخل الشركة إلى جانب الشريك المحتفظ باسمه.

ف 3تسبق أو تتبع التسمية دائما بعبارة «الشركة المدنية المهنية للمحاماة».

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 29.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الأنظمة الأساسية – التسمية – الحصص - رأس المال - الأنصبة

المادة 10 – المادة 14
  1. المادة 10وضع الأنظمة الأساسية يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة في نسخ أصلية بالقدر الكافي قصد:
  2. المادة 11مضمون النظام الأساسي يتضمن النظام الأساسي البيانات التالية:
  3. المادة 12تسمية الشركة تتكون تسمية الشركة من أسماء كل الشركاء أو بعضهم أو اسم أحدهم شريطة أن تضاف إليها في هاتين الحالتين الأخيرتين عبارة «وشركاؤهم».
  4. المادة 13الحصص يمكن أن تكون حصصا:
  5. المادة 14رأس المال والأنصبة يتكون رأس المال من مجموع الحصص النقدية ومن المقابل النقدي للحصص العينية، ويقسم إلى أنصبة متساوية القيمة.
فهرس النص كاملا · 73 مادة