الباب الأول: مقتضيات عامةالفرع الثاني: الأنظمة الأساسية – التسمية – الحصص - رأس المال - الأنصبة
المادة 12
من قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
صيغة محينة بتاريخ 1 دجنبر 2008
ف 1تسمية الشركة تتكون تسمية الشركة من أسماء كل الشركاء أو بعضهم أو اسم أحدهم شريطة أن تضاف إليها في هاتين الحالتين الأخيرتين عبارة «وشركاؤهم».
ف 2يمكن الاحتفاظ باسم شريك قديم في التسمية شريطة أن يكون هذا الاسم متبوعا بعبارة «سابقا»، ووجود شريك على الأقل ممن مارسوا المهنة داخل الشركة إلى جانب الشريك المحتفظ باسمه.
ف 3تسبق أو تتبع التسمية دائما بعبارة «الشركة المدنية المهنية للمحاماة».
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 29.08 — madda.ma
الفرع الثاني: الأنظمة الأساسية – التسمية – الحصص - رأس المال - الأنصبة
المادة 10 – المادة 14- المادة 10وضع الأنظمة الأساسية يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة في نسخ أصلية بالقدر الكافي قصد:
- المادة 11مضمون النظام الأساسي يتضمن النظام الأساسي البيانات التالية:
- المادة 12تسمية الشركة تتكون تسمية الشركة من أسماء كل الشركاء أو بعضهم أو اسم أحدهم شريطة أن تضاف إليها في هاتين الحالتين الأخيرتين عبارة «وشركاؤهم».
- المادة 13الحصص يمكن أن تكون حصصا:
- المادة 14رأس المال والأنصبة يتكون رأس المال من مجموع الحصص النقدية ومن المقابل النقدي للحصص العينية، ويقسم إلى أنصبة متساوية القيمة.