الباب الأول: مقتضيات عامةالفرع الثاني: الأنظمة الأساسية – التسمية – الحصص - رأس المال - الأنصبة
المادة 13
من قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
صيغة محينة بتاريخ 1 دجنبر 2008
ف 1الحصص يمكن أن تكون حصصا:
- 1 -الحقوق المادية أو المعنوية، وخاصة تخلي المحامي عن موكليه لفائدة الشركة؛
- 2 -الوثائق والأرشيفات، وبصفة عامة كل الأشياء المنقولة المعدة للاستعمال المهني؛
- 3 -المبالغ النقدية.
ف 2تقدم هذه الحصص على سبيل الملكية أو الانتفاع.
ف 3تحدد قيمة الحصص العينية عند تقديمها.
ف 4يجب تحرير قيمة الحصص بالكامل عند تأسيس الشركة.
ف 5لا يمكن اعتبار عمل الشركاء حصة في تكوين الشركة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 29.08 — madda.ma
الفرع الثاني: الأنظمة الأساسية – التسمية – الحصص - رأس المال - الأنصبة
المادة 10 – المادة 14- المادة 10وضع الأنظمة الأساسية يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة في نسخ أصلية بالقدر الكافي قصد:
- المادة 11مضمون النظام الأساسي يتضمن النظام الأساسي البيانات التالية:
- المادة 12تسمية الشركة تتكون تسمية الشركة من أسماء كل الشركاء أو بعضهم أو اسم أحدهم شريطة أن تضاف إليها في هاتين الحالتين الأخيرتين عبارة «وشركاؤهم».
- المادة 13الحصص يمكن أن تكون حصصا:
- المادة 14رأس المال والأنصبة يتكون رأس المال من مجموع الحصص النقدية ومن المقابل النقدي للحصص العينية، ويقسم إلى أنصبة متساوية القيمة.