مادةmadda
FR
الباب الثاني: سير الشركةالفرع الثالث: الشركاء الجدد - الزيادة في رأس المال - تمديد الشركة

المادة 47

من قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة

صيغة محينة بتاريخ 1 دجنبر 2008

تزول مهمة التسيير عن المسير المشطب عليه ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه قرار التشطيب قابلا للتنفيذ.

طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 29.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الشركاء الجدد - الزيادة في رأس المال - تمديد الشركة

المادة 34 – المادة 53
  1. المادة 34يمكن في كل وقت أن ينضم للشركة شركاء جدد شريطة مراعاة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
  2. المادة 35يتعين الزيادة في رأس المال إذا لم يكن انضمام الشريك الجديد نتيجة لتفويت الأنصبة.
  3. المادة 36يمكن للشركة الزيادة في رأس المال عن طريق إنشاء أنصبة جديدة.
  4. المادة 37يمكن تمديد مدة الشركة.
  5. المادة 38تعتبر القرارات المتخذة في إطار مواد هذا الفرع بمثابة تعديل للنظام الأساسي.
  6. المادة 39تطبق على الشركة جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة، وبالخصوص الأعراف والتقاليد وحسن السلوك.
  7. المادة 40يجب أن يشار إلى الإسم المختار للشركة في جميع الوثائق والمراسلات والمحررات مسبوقا أو متبوعا بعبارة «الشركة المدنية المهنية للمحامين».
  8. المادة 41يشار في الجدول بجانب اسم كل شريك، إلى اسم الشركة التي ينتمي إليها.
  9. المادة 42تمسك جميع السجلات والوثائق في اسم الشركة.
  10. المادة 43تطبق على الشركة والشركاء المقتضيات المتعلقة بالتأديب في القانون المنظم للمهنة.
  11. المادة 44يمكن إجبار كل شريك تمت مؤاخذته نهائيا بعقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر وما فوق، على مغادرة الشركة.
  12. المادة 45لا يمكن للشريك الذي يوجد في وضعية المنع من المزاولة أو في حالة التغاضي أن يزاول أي نشاط مهني ولا أن يكون مسيرا للشركة.
  13. المادة 46عند المنع الجزئي للشركاء من مزاولة المهنة، يعين النقيب مسيرا للشركة بعد الاستماع إلى رأي باقي الشركاء.
  14. المادة 47تزول مهمة التسيير عن المسير المشطب عليه ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه قرار التشطيب قابلا للتنفيذ.
  15. المادة 48تراعى مقتضيات هذا الباب عند تصفية الشركة، ما لم يتعلق الأمر بحالتي البطلان والحل نتيجة التشطيب على الشركة من اللائحة.
  16. المادة 49يعين المصفي وفق النظام الأساسي للشركة ما عدا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
  17. المادة 50يمثل المصفي الشركة ويسيرها خلال مدة تصفيتها، ويقوم مقام الشركاء بجميع الأعمال المتعلقة بالشركة، كما يقوم بتصريف شؤون الشركة، من بيع الأصول وتصفية الخصوم وسداد ا
  18. المادة 51يقوم المصفي، خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إغلاق السنة المالية، باستدعاء الشركاء أو ذوي حقوقهم لإطلاعهم على تسيير وتصريف شؤون الشركة.
  19. المادة 52يبت جمع عام إنهاء التصفية في المصادقة على الحسابات السنوية للشركة طبقا للنصاب القانوني المنصوص عليه في القانون الأساسي للشركة.
  20. المادة 53تحدد أجرة المصفي بمقرر من الشركاء أو بمقتضى القرار القضائي الذي عينه وتستخلص من الأرباح الصافية للشركة.
فهرس النص كاملا · 73 مادة