الباب الثاني: سير الشركةالفرع الثالث: الشركاء الجدد - الزيادة في رأس المال - تمديد الشركة
المادة 43
من قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
صيغة محينة بتاريخ 1 دجنبر 2008
ف 1تطبق على الشركة والشركاء المقتضيات المتعلقة بالتأديب في القانون المنظم للمهنة.
ف 2لا تكون الشركة محل متابعة تأديبية مستقلة عن تلك التي يواجه بها الشركاء أو أحدهم.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 29.08 — madda.ma
الفرع الثالث: الشركاء الجدد - الزيادة في رأس المال - تمديد الشركة
المادة 34 – المادة 53- المادة 34يمكن في كل وقت أن ينضم للشركة شركاء جدد شريطة مراعاة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
- المادة 35يتعين الزيادة في رأس المال إذا لم يكن انضمام الشريك الجديد نتيجة لتفويت الأنصبة.
- المادة 36يمكن للشركة الزيادة في رأس المال عن طريق إنشاء أنصبة جديدة.
- المادة 37يمكن تمديد مدة الشركة.
- المادة 38تعتبر القرارات المتخذة في إطار مواد هذا الفرع بمثابة تعديل للنظام الأساسي.
- المادة 39تطبق على الشركة جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة، وبالخصوص الأعراف والتقاليد وحسن السلوك.
- المادة 40يجب أن يشار إلى الإسم المختار للشركة في جميع الوثائق والمراسلات والمحررات مسبوقا أو متبوعا بعبارة «الشركة المدنية المهنية للمحامين».
- المادة 41يشار في الجدول بجانب اسم كل شريك، إلى اسم الشركة التي ينتمي إليها.
- المادة 42تمسك جميع السجلات والوثائق في اسم الشركة.
- المادة 43تطبق على الشركة والشركاء المقتضيات المتعلقة بالتأديب في القانون المنظم للمهنة.
- المادة 44يمكن إجبار كل شريك تمت مؤاخذته نهائيا بعقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر وما فوق، على مغادرة الشركة.
- المادة 45لا يمكن للشريك الذي يوجد في وضعية المنع من المزاولة أو في حالة التغاضي أن يزاول أي نشاط مهني ولا أن يكون مسيرا للشركة.
- المادة 46عند المنع الجزئي للشركاء من مزاولة المهنة، يعين النقيب مسيرا للشركة بعد الاستماع إلى رأي باقي الشركاء.
- المادة 47تزول مهمة التسيير عن المسير المشطب عليه ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه قرار التشطيب قابلا للتنفيذ.
- المادة 48تراعى مقتضيات هذا الباب عند تصفية الشركة، ما لم يتعلق الأمر بحالتي البطلان والحل نتيجة التشطيب على الشركة من اللائحة.
- المادة 49يعين المصفي وفق النظام الأساسي للشركة ما عدا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 50يمثل المصفي الشركة ويسيرها خلال مدة تصفيتها، ويقوم مقام الشركاء بجميع الأعمال المتعلقة بالشركة، كما يقوم بتصريف شؤون الشركة، من بيع الأصول وتصفية الخصوم وسداد ا
- المادة 51يقوم المصفي، خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إغلاق السنة المالية، باستدعاء الشركاء أو ذوي حقوقهم لإطلاعهم على تسيير وتصريف شؤون الشركة.
- المادة 52يبت جمع عام إنهاء التصفية في المصادقة على الحسابات السنوية للشركة طبقا للنصاب القانوني المنصوص عليه في القانون الأساسي للشركة.
- المادة 53تحدد أجرة المصفي بمقرر من الشركاء أو بمقتضى القرار القضائي الذي عينه وتستخلص من الأرباح الصافية للشركة.