المادة 72
من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
ف 1يجب أن يتضمن المحرر المنصوص عليه في المادة 71 ما يلي:
ف 2أ. إسم أو تسمية وعنوان الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا؛
ف 3ب. وصف السلعة أو الخدمة محل الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا؛
ف 4ج. التزامات الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا في حالة ثبوت عيب في السلعة أو المنتوج أو سوء تنفيذ الخدمة التي يشملها الضمان؛
ف 5د. المسطرة اللازم اتباعها للحصول على تنفيذ الضمان التعاقدي وكذا الشخص الذي يتحمل مسؤولية ذلك؛
ف 6ه. مدة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا التي يجب تحديدها بكل دقة؛
ف 7و. مدة توفر قطع الغيار؛
ف 8ز. قائمة مراكز الإصلاح والصيانة المشمولة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا موضوع المحرر المشار إليه في المادة 71.
ف 9فيما يخص بعض السلع أو المنتوجات، يحدد بنص تنظيمي12 نموذج المحررات المبرمة بين المورد والمستهلك والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.
طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام مشتركة بين الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع
المادة 71 – المادة 73- المادة 71يجب أن يكون الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقترحين من لدن المورد محل محرر يتضمن بوضوح حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقت
- المادة 72يجب أن يتضمن المحرر المنصوص عليه في المادة 71 ما يلي:
- المادة 73تمدد فترة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا المنصوص عليها في العقد بأجل يساوي المدة التي قام فيها المورد بحيازة مجموع السلعة أو المنتوج أو ج