مادةmadda
FR
ج.ر 6605 · ص 5155

ف 1يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكلة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ف 2وعلاوة على الاختصاصات الموكلة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في:

  1. –الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل؛
  2. –السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها؛
  3. –ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه؛
  4. –تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 33.17 — madda.ma

اختصاصات رئاسة النيابة العامة

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكلة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة
  2. المادة 3تطبيقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين أو يقترح قضاة النيابة العامة، حسب الحالة، من قبل المجل
فهرس النص كاملا · 10 مواد