مادةmadda
FR
ج.ر 6605 · ص 5155

تطبيقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية3، يعين أو يقترح قضاة النيابة العامة، حسب الحالة، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية المدعوون لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 33.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

اختصاصات رئاسة النيابة العامة

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكلة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة
  2. المادة 3تطبيقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين أو يقترح قضاة النيابة العامة، حسب الحالة، من قبل المجل
فهرس النص كاملا · 10 مواد