المادة 4
ف 1تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات إدارية ومالية وتقنية، لمساعدة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على القيام بمهامه، تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموجب قرار يعده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 2يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، توظيف أطر إدارية وتقنية وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النظام الأساسي المطبق على موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار إليه في المادة 50 من القانون التنظيمي السلف الذكر رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتسري عليهم أحكام النظام الأساسي المذكور.
ف 3تتوفر رئاسة النيابة العامة على موارد بشرية مؤهلة تتكون من قضاة وموظفين، يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 4وعلاوة على ذلك، يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، أن يستعين كلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، بخبراء ومستشارين خارجيين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 33.17 — madda.ma
تنظيم رئاسة النيابة العامة
المادة 4 – المادة 8- المادة 4تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات إدارية ومالية وتقنية، لمساعدة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على القيام بمهامه، تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات
- المادة 5تسجل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة.
- المادة 6تضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها.
- المادة 7يلحق برئاسة النيابة العامة، محاسب عمومي يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يتولى القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
- المادة 8يلزم جميع العاملين بمختلف مصالح النيابة العامة ورئاستها بالتقيد بواجب كتمان السر المهني فيما يطلعون عليه من معلومات أو وثائق أو مستندات بمناسبة مزاولة مهامهم تح