ج.ر 6605 · ص 5155
تنظيم رئاسة النيابة العامة
المادة 5
ف 1تسجل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة.
ف 2الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة هو الآمر بصرف الاعتمادات، وله أن يفوض ذلك وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 33.17 — madda.ma
تنظيم رئاسة النيابة العامة
المادة 4 – المادة 8- المادة 4تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات إدارية ومالية وتقنية، لمساعدة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على القيام بمهامه، تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات
- المادة 5تسجل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة.
- المادة 6تضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها.
- المادة 7يلحق برئاسة النيابة العامة، محاسب عمومي يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يتولى القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
- المادة 8يلزم جميع العاملين بمختلف مصالح النيابة العامة ورئاستها بالتقيد بواجب كتمان السر المهني فيما يطلعون عليه من معلومات أو وثائق أو مستندات بمناسبة مزاولة مهامهم تح