مادةmadda
FR
ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الرابع: الاختصاصات والمساطر والمخالفات والعقوباتالباب الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 71

من قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات

لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 70 أعلاه، دون الخلال بأحكام قانون المسطرة الجنائية، أن:

  1. 1)يلجوا كل الأماكن والوسائل المستعملة للقيام بالأنشطة المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه، وبصفة عامة، كل مكان أو وسيلة توجد فيها المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة والعناصر المُرَكبِة ومنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة؛
  2. 2)يقوموا، تبعا للمعلومات التي يطلعون عليها، بكل المعاينات الضرورية في الأماكن والوسائل المشار إليها في البند 1) أعلاه، وعند القتضاء، على الطريق العمومية. كما يمكنهم، بهذه المناسبة، الستماع إلى الأشخاص المعنيين؛
  3. 3)يطلعوا على السجلات أو الفواتير أو كل وثيقة مهنية أخرى من شأنها أن تيسر لهم إنجاز مهامهم، وأن يأخذوا نسخا منها، ويقوموا بجمع المعلومات والإثباتات المفيدة، وعند الضرورة، بحجزها؛
  4. 4)يطلبوا من الأشخاص المعنيين أن يضعوا رهن إشارتهم كل الوسائل الضرورية من أجل القيام بتحرياتهم؛
  5. 5)يـطـلـبوا فـتـح كـل وعـاء يـحتوي على المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد الُمؤا ِزرة أو العناصر المُرَِكبة أو منتجات حماية النباتات أو المواد الـمـسـاعـدة أثـنـاء إرسـالـها أو نـقـلـها أو تـسـليمها بحضور الناقل أو المرسِ لِ أو المرسَلِ إليه أو وكلائهم؛
  6. 6)يأخذوا، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، كل عينة من المنتجات والمواد المذكورة في البند 5) أعلاه، قصد إجراء تحاليل المطابقة؛
  7. 7)يقوموا بإيداع المنتجات والمواد المعنية، في انتظار نتائج التحاليل المذكورة، وأن يأمروا بالتخلص منها إذا تبين، بعد التحاليل المذكورة، عدم مطابقتها أو أن يأمروا، في حالة المنتجات والمواد المستوردة، بإرجاعها أو التخلص منها؛
  8. 8)يأمروا بالتخلص من المنتجات والمواد السالفة الذكر عندما يثبت أنها تشكل خطرا آنيا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 34.18 — madda.ma

الباب الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 70 – المادة 78
  1. المادة 70علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير محاضر في شأنها، الأعوان المؤهلون قانونا، لهذا الغرض، م
  2. المادة 71لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 70 أعلاه، دون الخلال بأحكام قانو
  3. المادة 72يحرر، فورا وبعد كل معاينة مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون الذي حرره ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
  4. المادة 73يعد محضر المخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
  5. المادة 74يشكل كل أخذ عينة موضوع محضر، يعد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
  6. المادة 75يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها، فورا، إلى المختبرات المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، قصد إجراء التحاليل.
  7. المادة 76إذا لم تترتب أي متابعة ضد حائز المنتوج أو المادة المعنية بأخذ العينات أو لم يصدر أي حكم ضده، أمكن له أن يطالب بتعويض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  8. المادة 77يجب أن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 72 و 74 أعلاه، ونسختان مطابقتين لهما إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما من أيام
  9. المادة 78يعتد بمضمون المحضرين إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهما.
فهرس النص كاملا · 85 مادة