ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الرابع: الاختصاصات والمساطر والمخالفات والعقوباتالباب الثاني: المخالفات والعقوبات
المادة 79
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهرين )2( إلى سنتين )2( وبغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى خمسمائة ألف )500.000( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص:
- 1-يحوز مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مُؤازِرة من أجل صنع منتوج من منتجات حماية النباتات دون التوفر على رخصة الستيراد المطابقة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه؛
- 2-يـحـوز منتوجا من منتجات حماية النباتات أو مادة من المواد المساعدة قصد بيعها أو يعرضها للبيع أو يوزعها أو يفوتها بعوض أو بدون عوض أو يستعملها دون الـتـوفـر عـلى رخصة العرض في السوق المعنية، خرقا لأحكام المادة 24 أعلاه، أو بموجب رخصة العرض في السوق منتهية الصلاحية، أو بموجب رخصة تم سحبها، أو بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه؛
- 3-يدلي بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول على المصادقة على مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مُؤازِرة، أو قصد الحصول على رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة؛
- 4-ل يـقـوم بـالتخلص من المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة أو منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة أو عينات منها في الحالت المنصوص عليها في هذا القانون؛
- 5-يـزاول نـشاط صنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة أو بالتقسيط دون التوفر على العتماد المطابق خرقا لأحكام المادة 61 أعلاه أو بموجب اعتماد تم تعليقه أو سحبه أو انتهت مدة صلاحيته؛
- 6-يعرض للبيع منتجات حماية النباتات أو مواد مساعدة غير مطابقة لرخصة العرض في السوق المطابقة أو يحوزها قصد بيعها أو يوزعها أو يفوتها بعوض أو بدون عوض أو يستعملها في إطار تقديم الخدمات أو التي يكون تلفيفها أو عنونتها غير مطابق؛
- 7-يعيد استعمال تلفيف منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة خرقا لأحكام المادة 41 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
الباب الثاني: المخالفات والعقوبات
المادة 79 – المادة 82- المادة 79دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهرين )2( إلى سنتين )2( وبغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى خمسمائة ألف
- المادة 80يعاقب بالحبس من خمسة عشر )15( يوما إلى ثلاثة )3( أشهر وبغرامة من عشرة آلف )10.000( درهم إلى ثلاثين ألف )30.000( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعترض
- المادة 81دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من خمسة آلف )5.000( درهم إلى مائتي ألف )200.000( درهم:
- المادة 82في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.