مادةmadda
قانون رقم 34.25

قانون رقم 34.25 يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ

ظهير شريف رقم 1.26.56 صادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) بتنفيذ القانون رقم 34.25 القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.26.56 صادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) بتنفيذ القانون رقم 34.25 القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ .

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 34.25 القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 14 مادة

المادة الأولى

تحول الوكالة الوطنية للموانئ، المؤسسة العمومية المحدثة بموجب مقتضيات القسم الثاني من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)، كما وقع تغييره وتتميمه، إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تسمى «موانئ المغرب ش.م.»، ويشار إليها بعده في هذا الباب ب «الشركة».

لا يترتب عن هذا التحويل إحداث شخص اعتباري جديد.

المادة 2

خلافا لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه، يحدد، بنص تنظيمي، النظام الأساسي الأولي للشركة، الذي يتضمن قائمة متصرفيها الأولين ومبلغ رأسمالها.

المادة 3

تتكون الذمة المالية الأولية للشركة من جميع الأصول والخصوم التي تمتلكها الوكالة الوطنية للموانئ كما يتبين ذلك من آخر موازنة لهذه الأخيرة.

تتطابق موازنة الشركة مع آخر موازنة للوكالة الوطنية للموانئ.

المادة 4

لا يعتبر تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة بمثابة إنهاء لنشاطها. أملاك الشركة وحقوقها والتزاماتها ولا سيما المدنية والإدارية والتجارية والمالية والجبائية واتفاقياتها وعقودها وشراكاتها ورخصها كيفما كانت طبيعتها، هي تلك التي في حوزة الوكالة الوطنية للموانئ في تاريخ تحويل شكلها القانوني. ولا يترتب على التحويل المذكور إعادة النظر بأي شكل من الأشكال في هذه الأملاك والحقوق والالتزامات والعقود والشراكات والرخص ولا ينجم عنه، على الخصوص، أي أثر على العقود المبرمة مع الأغيار من لدن الوكالة الوطنية للموانئ.

المادة 5

لا يترتب على تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة أي تأثير على النظام القانوني الذي يخضع له المستخدمون.

يحتفظ المستخدمون العاملون بالوكالة الوطنية للموانئ في تاريخ تحويلها إلى شركة مساهمة بوضعيتهم داخل الشركة في نفس التاريخ.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الشركة لفائدة المستخدمين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، أقل فائدة من الوضعية النظامية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ التحويل وكذا نظام المعاشات والتغطية الصحية.

تعتبر فترة الخدمة التي قضاها المستخدمون المذكورون بالوكالة الوطنية للموانئ كما لو أنجزت داخل الشركة.

المادة 6

منسوخة

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام القسم الثاني من القانون سالف الذكر رقم 15.02:

المادة 31

تخضع «موانئ المغرب ش.م» للتشريع الجاري به العمل، ولا سيما أحكام القانون سالف الذكر رقم 17.95 والقانون - الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأساسي.

المادة 32

تقوم «موانئ المغرب ش.م»، لحساب الدولة وطبقا لهذا القانون، بتدبير مجموع موانئ المملكة كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه وتطويرها وصيانتها وتنميتها.

يستثنى من تدبير ومهام «موانئ المغرب ش.م»، الموانئ الواقع في:

  1. –المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط المحدثة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) المصادق عليه بموجب القانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003) كما وقع تغييره وتتميمه؛
  2. –موقع بحيرة مارشيكا المحدث بموجب القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).

المادة 33

مع مراعاة مقتضيات المادة 60 أدناه، يتم تكليف «موانئ المغرب ش.م»، بصفة حصرية، في حالة امتياز تدبير ميناء، بممارسة السلط الممنوحة للسلطة المينائية بموجب القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.49 بتاريخ 14 من شوال 1442 (26 ماي 2021).

المادة 34

يتمثل الغرض الرئيسي لـ «موانئ المغرب ش.م»، فيما يلي:

  1. أ -تدبير الموانئ وتطوير أدائها وتعزيز نجاعتها الاقتصادية واللوجيستية؛
  2. ب -إعداد، بالنسبة لكل ميناء، مشروع تصميم التهيئة الداخلية للميناء وكذا مشروع نظام استغلال الميناء، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية؛
  3. ج -تحديد لائحة الأنشطة المزمع استغلالها وعدد الرخص والامتيازات المزمع منحها، وكذا إعداد وتنفيذ مساطر منح تلك الرخص والامتيازات؛
  4. د -إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح رخص استغلال نشاط مينائي وفقا لمقتضيات هذا القانون؛
  5. ه -منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي طبقا لمقتضيات المواد 28 و 29 و 30 أعلاه؛
  6. و -مزاولة، تجاه أصحاب الامتياز والمستفيدين من الرخص ومحتلي الملك العمومي المينائي بصفة مؤقتة، المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والتدبيرية الناشئة عن التزاماتهم المرتبطة بهذا القانون وعن اتفاقية الامتياز أو عن رخصة استغلال نشاط مينائي أو عن رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي ودفاتر تحملاتهم؛
  7. ز -القيام بكل العمليات التي لها صلة بغرضها والتي تمكنها من ممارسة أنشطتها؛
  8. ح -المساهمة في تطوير الموانئ الذكية وتعزيز التحول الرقمي وحماية البيئة والتنمية المستدامة في المجال المينائي؛
  9. ط -الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية عبر المساهمة في التنمية «المحلية للمناطق المينائية من خلال مشاريع اجتماعية واقتصادية.

يمكن ل «موانئ المغرب ش.م» كذلك:

  1. –مزاولة كل نشاط استغلال مينائي لم يتم إسناده إلى صاحب امتياز أو مستفيد من رخصة وفق الشروط المحددة في هذا القانون؛
  2. –تدبير و / أو استغلال بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال وسائلها الخاصة أو في إطار شراكات، كل نشاط صناعي أو لوجيستي أو خدماتي له صلة بغرضها؛
  3. –تنفيذ برامج التكوين والتكوين المستمر وتقوية قدرات المستخدمين في مجال التدبير والاستغلال المينائي؛
  4. –أن يعهد إليها من قبل الدولة أو من قبل أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص، الإشراف المنتدب على الأشغال لأجل إنجاز كل مشروع بنية تحتية مينائية باسمها ولحسابها. يتم القيام بهذه المهمة وفق الشروط المحددة بمقتضى اتفاقية تنص على الخصوص، على موضوع المهمة المسندة ومداها، وكيفيات التمويل وآليات التتبع والتقييم بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات الخاصة بكل من الأطراف؛
  5. –إحداث كل شركة تابعة، يكون غرضها متعلقا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بإنجاز المهام والأنشطة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

المادة 35

يتم اكتتاب رأسمال «موانئ المغرب ش.م» بكامله وحصرا من قبل الدولة.

المادة 36

يدير «موانئ المغرب ش.م» مجلس إدارة يضم من بين أعضائه متصرفين مستقلين يتم تعيينهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

علاوة على إدارة «موانئ المغرب ش.م» وفق السلط والمهام المسندة له طبقا لهذا القانون والقانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس إدارة «موانئ المغرب ش.م»:

  1. –يحدد الأتاوى والتعرفة المينائية بما في ذلك الحد الأقصى و/ أو الأدنى لمقابل الخدمات المقدمة من قبل أصحاب الامتياز و/ أو المستفيدين من الرخص؛
  2. –يحدد واجبات رسو السفن والبضائع بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.

يحدث، بداخله، لجانا يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

المادة 37

يسير «موانئ المغرب ش.م» مدير عام يتم تعيينه وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 38

يجوز وضع المستخدمين أو المتعاقدين العاملين بـ «موانئ المغرب ش.م» رهن إشارة إحدى الشركات التابعة لها، كلما اقتضت ذلك ضرورة المصلحة وحسن سير العمل.

المادة 7 تنسخ مقتضيات المواد 39 و 40 و 41 من القانون سالف الذكر رقم 15.02.

المادة 8 تدخل أحكام الباب الثاني من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التحويل الفعلي للوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وتنصيب أجهزة إدارتها وتسييرها.

المادة 9 تعوض «عبارتا الوكالة الوطنية للموانئ» أو «الوكالة» الواردتين في عنوان القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ والقسمين الأول والثالث والمواد 57 و 59 و 60 و 62 منه وفي جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ب «موانئ المغرب ش.م».