مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5138

ف 1يتمثل الغرض الرئيسي لـ «موانئ المغرب ش.م»، فيما يلي:

  1. أ -تدبير الموانئ وتطوير أدائها وتعزيز نجاعتها الاقتصادية واللوجيستية؛
  2. ب -إعداد، بالنسبة لكل ميناء، مشروع تصميم التهيئة الداخلية للميناء وكذا مشروع نظام استغلال الميناء، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية؛
  3. ج -تحديد لائحة الأنشطة المزمع استغلالها وعدد الرخص والامتيازات المزمع منحها، وكذا إعداد وتنفيذ مساطر منح تلك الرخص والامتيازات؛
  4. د -إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح رخص استغلال نشاط مينائي وفقا لمقتضيات هذا القانون؛
  5. ه -منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي طبقا لمقتضيات المواد 28 و 29 و 30 أعلاه؛
  6. و -مزاولة، تجاه أصحاب الامتياز والمستفيدين من الرخص ومحتلي الملك العمومي المينائي بصفة مؤقتة، المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والتدبيرية الناشئة عن التزاماتهم المرتبطة بهذا القانون وعن اتفاقية الامتياز أو عن رخصة استغلال نشاط مينائي أو عن رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي ودفاتر تحملاتهم؛
  7. ز -القيام بكل العمليات التي لها صلة بغرضها والتي تمكنها من ممارسة أنشطتها؛
  8. ح -المساهمة في تطوير الموانئ الذكية وتعزيز التحول الرقمي وحماية البيئة والتنمية المستدامة في المجال المينائي؛
  9. ط -الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية عبر المساهمة في التنمية «المحلية للمناطق المينائية من خلال مشاريع اجتماعية واقتصادية.

ف 2يمكن ل «موانئ المغرب ش.م» كذلك:

  1. –مزاولة كل نشاط استغلال مينائي لم يتم إسناده إلى صاحب امتياز أو مستفيد من رخصة وفق الشروط المحددة في هذا القانون؛
  2. –تدبير و / أو استغلال بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال وسائلها الخاصة أو في إطار شراكات، كل نشاط صناعي أو لوجيستي أو خدماتي له صلة بغرضها؛
  3. –تنفيذ برامج التكوين والتكوين المستمر وتقوية قدرات المستخدمين في مجال التدبير والاستغلال المينائي؛
  4. –أن يعهد إليها من قبل الدولة أو من قبل أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص، الإشراف المنتدب على الأشغال لأجل إنجاز كل مشروع بنية تحتية مينائية باسمها ولحسابها. يتم القيام بهذه المهمة وفق الشروط المحددة بمقتضى اتفاقية تنص على الخصوص، على موضوع المهمة المسندة ومداها، وكيفيات التمويل وآليات التتبع والتقييم بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات الخاصة بكل من الأطراف؛
  5. –إحداث كل شركة تابعة، يكون غرضها متعلقا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بإنجاز المهام والأنشطة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 34.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: موانئ المغرب ش.م

المادة 31 – المادة 38
  1. المادة 31تخضع «موانئ المغرب ش.م» للتشريع الجاري به العمل، ولا سيما أحكام القانون سالف الذكر رقم 17.95 والقانون - الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العم
  2. المادة 32تقوم «موانئ المغرب ش.م»، لحساب الدولة وطبقا لهذا القانون، بتدبير مجموع موانئ المملكة كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه وتطويرها وصيانتها وتنميتها.
  3. المادة 33مع مراعاة مقتضيات المادة 60 أدناه، يتم تكليف «موانئ المغرب ش.م»، بصفة حصرية، في حالة امتياز تدبير ميناء، بممارسة السلط الممنوحة للسلطة المينائية بموجب القانون ر
  4. المادة 34يتمثل الغرض الرئيسي لـ «موانئ المغرب ش.م»، فيما يلي:
  5. المادة 35يتم اكتتاب رأسمال «موانئ المغرب ش.م» بكامله وحصرا من قبل الدولة.
  6. المادة 36يدير «موانئ المغرب ش.م» مجلس إدارة يضم من بين أعضائه متصرفين مستقلين يتم تعيينهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  7. المادة 37يسير «موانئ المغرب ش.م» مدير عام يتم تعيينه وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  8. المادة 38يجوز وضع المستخدمين أو المتعاقدين العاملين بـ «موانئ المغرب ش.م» رهن إشارة إحدى الشركات التابعة لها، كلما اقتضت ذلك ضرورة المصلحة وحسن سير العمل.
فهرس النص كاملا · 14 مادة