ج.ر 7533 · ص 5138
القسم الثاني: موانئ المغرب ش.م
المادة 32
ف 1تقوم «موانئ المغرب ش.م»، لحساب الدولة وطبقا لهذا القانون، بتدبير مجموع موانئ المملكة كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه وتطويرها وصيانتها وتنميتها.
ف 2يستثنى من تدبير ومهام «موانئ المغرب ش.م»، الموانئ الواقع في:
- –المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط المحدثة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) المصادق عليه بموجب القانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003) كما وقع تغييره وتتميمه؛
- –موقع بحيرة مارشيكا المحدث بموجب القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 34.25 — madda.ma
القسم الثاني: موانئ المغرب ش.م
المادة 31 – المادة 38- المادة 31تخضع «موانئ المغرب ش.م» للتشريع الجاري به العمل، ولا سيما أحكام القانون سالف الذكر رقم 17.95 والقانون - الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العم
- المادة 32تقوم «موانئ المغرب ش.م»، لحساب الدولة وطبقا لهذا القانون، بتدبير مجموع موانئ المملكة كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه وتطويرها وصيانتها وتنميتها.
- المادة 33مع مراعاة مقتضيات المادة 60 أدناه، يتم تكليف «موانئ المغرب ش.م»، بصفة حصرية، في حالة امتياز تدبير ميناء، بممارسة السلط الممنوحة للسلطة المينائية بموجب القانون ر
- المادة 34يتمثل الغرض الرئيسي لـ «موانئ المغرب ش.م»، فيما يلي:
- المادة 35يتم اكتتاب رأسمال «موانئ المغرب ش.م» بكامله وحصرا من قبل الدولة.
- المادة 36يدير «موانئ المغرب ش.م» مجلس إدارة يضم من بين أعضائه متصرفين مستقلين يتم تعيينهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 37يسير «موانئ المغرب ش.م» مدير عام يتم تعيينه وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 38يجوز وضع المستخدمين أو المتعاقدين العاملين بـ «موانئ المغرب ش.م» رهن إشارة إحدى الشركات التابعة لها، كلما اقتضت ذلك ضرورة المصلحة وحسن سير العمل.