مادةmadda
FR
ج.ر 7533 · ص 5138

ف 1تقوم «موانئ المغرب ش.م»، لحساب الدولة وطبقا لهذا القانون، بتدبير مجموع موانئ المملكة كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه وتطويرها وصيانتها وتنميتها.

ف 2يستثنى من تدبير ومهام «موانئ المغرب ش.م»، الموانئ الواقع في:

  1. –المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط المحدثة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) المصادق عليه بموجب القانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003) كما وقع تغييره وتتميمه؛
  2. –موقع بحيرة مارشيكا المحدث بموجب القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 34.25 — madda.ma

القسم الثاني: موانئ المغرب ش.م

المادة 31 – المادة 38
  1. المادة 31تخضع «موانئ المغرب ش.م» للتشريع الجاري به العمل، ولا سيما أحكام القانون سالف الذكر رقم 17.95 والقانون - الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العم
  2. المادة 32تقوم «موانئ المغرب ش.م»، لحساب الدولة وطبقا لهذا القانون، بتدبير مجموع موانئ المملكة كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه وتطويرها وصيانتها وتنميتها.
  3. المادة 33مع مراعاة مقتضيات المادة 60 أدناه، يتم تكليف «موانئ المغرب ش.م»، بصفة حصرية، في حالة امتياز تدبير ميناء، بممارسة السلط الممنوحة للسلطة المينائية بموجب القانون ر
  4. المادة 34يتمثل الغرض الرئيسي لـ «موانئ المغرب ش.م»، فيما يلي:
  5. المادة 35يتم اكتتاب رأسمال «موانئ المغرب ش.م» بكامله وحصرا من قبل الدولة.
  6. المادة 36يدير «موانئ المغرب ش.م» مجلس إدارة يضم من بين أعضائه متصرفين مستقلين يتم تعيينهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  7. المادة 37يسير «موانئ المغرب ش.م» مدير عام يتم تعيينه وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  8. المادة 38يجوز وضع المستخدمين أو المتعاقدين العاملين بـ «موانئ المغرب ش.م» رهن إشارة إحدى الشركات التابعة لها، كلما اقتضت ذلك ضرورة المصلحة وحسن سير العمل.
فهرس النص كاملا · 14 مادة