مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5138

ف 1يدير «موانئ المغرب ش.م» مجلس إدارة يضم من بين أعضائه متصرفين مستقلين يتم تعيينهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 2علاوة على إدارة «موانئ المغرب ش.م» وفق السلط والمهام المسندة له طبقا لهذا القانون والقانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس إدارة «موانئ المغرب ش.م»:

  1. –يحدد الأتاوى والتعرفة المينائية بما في ذلك الحد الأقصى و/ أو الأدنى لمقابل الخدمات المقدمة من قبل أصحاب الامتياز و/ أو المستفيدين من الرخص؛
  2. –يحدد واجبات رسو السفن والبضائع بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.

ف 3يحدث، بداخله، لجانا يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 34.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: موانئ المغرب ش.م

المادة 31 – المادة 38
  1. المادة 31تخضع «موانئ المغرب ش.م» للتشريع الجاري به العمل، ولا سيما أحكام القانون سالف الذكر رقم 17.95 والقانون - الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العم
  2. المادة 32تقوم «موانئ المغرب ش.م»، لحساب الدولة وطبقا لهذا القانون، بتدبير مجموع موانئ المملكة كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه وتطويرها وصيانتها وتنميتها.
  3. المادة 33مع مراعاة مقتضيات المادة 60 أدناه، يتم تكليف «موانئ المغرب ش.م»، بصفة حصرية، في حالة امتياز تدبير ميناء، بممارسة السلط الممنوحة للسلطة المينائية بموجب القانون ر
  4. المادة 34يتمثل الغرض الرئيسي لـ «موانئ المغرب ش.م»، فيما يلي:
  5. المادة 35يتم اكتتاب رأسمال «موانئ المغرب ش.م» بكامله وحصرا من قبل الدولة.
  6. المادة 36يدير «موانئ المغرب ش.م» مجلس إدارة يضم من بين أعضائه متصرفين مستقلين يتم تعيينهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  7. المادة 37يسير «موانئ المغرب ش.م» مدير عام يتم تعيينه وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  8. المادة 38يجوز وضع المستخدمين أو المتعاقدين العاملين بـ «موانئ المغرب ش.م» رهن إشارة إحدى الشركات التابعة لها، كلما اقتضت ذلك ضرورة المصلحة وحسن سير العمل.
فهرس النص كاملا · 14 مادة