ج.ر 7533 · ص 5138
القسم الثاني: موانئ المغرب ش.م
المادة 36
ف 1يدير «موانئ المغرب ش.م» مجلس إدارة يضم من بين أعضائه متصرفين مستقلين يتم تعيينهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 2علاوة على إدارة «موانئ المغرب ش.م» وفق السلط والمهام المسندة له طبقا لهذا القانون والقانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس إدارة «موانئ المغرب ش.م»:
- –يحدد الأتاوى والتعرفة المينائية بما في ذلك الحد الأقصى و/ أو الأدنى لمقابل الخدمات المقدمة من قبل أصحاب الامتياز و/ أو المستفيدين من الرخص؛
- –يحدد واجبات رسو السفن والبضائع بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.
ف 3يحدث، بداخله، لجانا يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 34.25 — madda.ma
القسم الثاني: موانئ المغرب ش.م
المادة 31 – المادة 38- المادة 31تخضع «موانئ المغرب ش.م» للتشريع الجاري به العمل، ولا سيما أحكام القانون سالف الذكر رقم 17.95 والقانون - الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العم
- المادة 32تقوم «موانئ المغرب ش.م»، لحساب الدولة وطبقا لهذا القانون، بتدبير مجموع موانئ المملكة كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه وتطويرها وصيانتها وتنميتها.
- المادة 33مع مراعاة مقتضيات المادة 60 أدناه، يتم تكليف «موانئ المغرب ش.م»، بصفة حصرية، في حالة امتياز تدبير ميناء، بممارسة السلط الممنوحة للسلطة المينائية بموجب القانون ر
- المادة 34يتمثل الغرض الرئيسي لـ «موانئ المغرب ش.م»، فيما يلي:
- المادة 35يتم اكتتاب رأسمال «موانئ المغرب ش.م» بكامله وحصرا من قبل الدولة.
- المادة 36يدير «موانئ المغرب ش.م» مجلس إدارة يضم من بين أعضائه متصرفين مستقلين يتم تعيينهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 37يسير «موانئ المغرب ش.م» مدير عام يتم تعيينه وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 38يجوز وضع المستخدمين أو المتعاقدين العاملين بـ «موانئ المغرب ش.م» رهن إشارة إحدى الشركات التابعة لها، كلما اقتضت ذلك ضرورة المصلحة وحسن سير العمل.