ج.ر 4323 · ص 2441
المادة 5
ف 1يجب أن تستغل العقارات المشاعة الممنوعة قسمتها عملا بالمادة 4 أعلاه وفق الطريقة التالية:
- –إما بصورة جماعية من لدن جميع الملاك على الشيوع؛
- –وإما بالتناوب من لدن واحد أو أكثر من الملاك على الشيوع سواء أكان ذلك بمقابل أم بدونه؛
- –وإما من لدن شخص آخر تكون له صفة مسير أو مستأجر.
ف 2وتعتبر القرارات المتخذة بأغلبية الملاك على الشيوع ملزمة للأقلية بشرط أن تمثل الأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) العقار المشاع.
ف 3وإذا كانت الأغلبية لا تمثل الثلاثة أرباع المذكورة، جاز للملاك على الشيوع الالتجاء إلى القاضي الذي يقرر ما يراه مفيدا لصالح الملاك على الشيوع وللصالح العام.
ف 4وفي هذه الحالة، يجوز للقاضي أن يعين متصرفا يعهد إليه بإدارة شؤون العقار المشاع.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 34.94 — madda.ma
قانون رقم 34.94 يتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية
المادة 1 – المادة 13- المادة 1يطبق هذا القانون على الأراضي الفلاحية الواقعة داخل:
- المادة 2تحدث بالدوائر المشار إليها في المادة 1 أعلاه مساحة استغلال دنيا لا يجوز، فيما دونها قانونا أو فعلا، تقسيم الاراضي الفلاحية الواقعة بها.
- المادة 3تعد ملكا واحدا لأجل تطبيق هذا القانون:
- المادة 4يمنع:
- المادة 5يجب أن تستغل العقارات المشاعة الممنوعة قسمتها عملا بالمادة 4 أعلاه وفق الطريقة التالية:
- المادة 6إذا كانت قسمة عقارات مشاعة تؤدي إلى إحداث تقسيمات مخالفة لأحكام المادة 4 أعلاه جاز للمعنيين بالأمر التراضي على ألا يقبل في القسمة سوى عدد من الملاك على الشيوع ي
- المادة 7يجوز لكل مالك شريك في عقار ممنوعة قسمته عملا بهذا القانون أن يرفع إلى المحكمة المختصة طلبا لبيع العقار بالمزاد العلني.
- المادة 8إذا كان أحد العقارات محل قسمة فعلية تتنافى واحكام المادة 4 أعلاه أو إذا لم يستغل طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه وجب أن يوجه إعذار إلى الملاك على الشيوع وفق الاجراءا
- المادة 9يحظر على العدول والموثقين ومحصلي التسجيل والمحافظين على الاملاك العقارية تلقي أو تحرير أو تسجيل أو تقييد أي عقد يتعلق بعملية مخالفة لأحكام هذا القانون.
- المادة 10يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أعوان محلفون ينتدبهم وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي خصيصا لهذا الغرض، وتضمن إثباتاتهم في محاضر توجه إ
- المادة 11يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.
- المادة 12ينسخ الـظهـير الـشريف رقـم 1.69.29 بـتـاريخ 10 جـمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالحد من تجزئة الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة داخل دوائر
- المادة 13يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.