مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ف 2ولا تطبق أحكامه:

  1. –على الأراضي الفلاحية الواقعة خارج دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية المحددة وفقا لمقتضيات القانون رقم 33.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.10 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) وخارج دوائر الري المحددة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية؛
  2. –على الأراضي الممنوحة لبعض الفلاحين وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والتي توجد داخل الدوائر المشار إليها في المادة الأولى لهذا القانون.

ف 3كما لا تطبق أحكامه:

  1. –على العقود التي صار لها تاريخ ثابت قبل فاتح أغسطس 1969 فيما يخص الاراضي الواقعة داخل دوائر الري المحددة وفقا لأحكام الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1-69-25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969)؛
  2. –على العقود التي صار لها تاريخ ثابت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، فيما يخص الاراضي الواقعة داخل دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية المحدثة وفقا لمقتضيات القانون رقم 33.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.10 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995).

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 34.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 34.94 يتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية

المادة 1 – المادة 13
  1. المادة 1يطبق هذا القانون على الأراضي الفلاحية الواقعة داخل:
  2. المادة 2تحدث بالدوائر المشار إليها في المادة 1 أعلاه مساحة استغلال دنيا لا يجوز، فيما دونها قانونا أو فعلا، تقسيم الاراضي الفلاحية الواقعة بها.
  3. المادة 3تعد ملكا واحدا لأجل تطبيق هذا القانون:
  4. المادة 4يمنع:
  5. المادة 5يجب أن تستغل العقارات المشاعة الممنوعة قسمتها عملا بالمادة 4 أعلاه وفق الطريقة التالية:
  6. المادة 6إذا كانت قسمة عقارات مشاعة تؤدي إلى إحداث تقسيمات مخالفة لأحكام المادة 4 أعلاه جاز للمعنيين بالأمر التراضي على ألا يقبل في القسمة سوى عدد من الملاك على الشيوع ي
  7. المادة 7يجوز لكل مالك شريك في عقار ممنوعة قسمته عملا بهذا القانون أن يرفع إلى المحكمة المختصة طلبا لبيع العقار بالمزاد العلني.
  8. المادة 8إذا كان أحد العقارات محل قسمة فعلية تتنافى واحكام المادة 4 أعلاه أو إذا لم يستغل طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه وجب أن يوجه إعذار إلى الملاك على الشيوع وفق الاجراءا
  9. المادة 9يحظر على العدول والموثقين ومحصلي التسجيل والمحافظين على الاملاك العقارية تلقي أو تحرير أو تسجيل أو تقييد أي عقد يتعلق بعملية مخالفة لأحكام هذا القانون.
  10. المادة 10يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أعوان محلفون ينتدبهم وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي خصيصا لهذا الغرض، وتضمن إثباتاتهم في محاضر توجه إ
  11. المادة 11يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.
  12. المادة 12ينسخ الـظهـير الـشريف رقـم 1.69.29 بـتـاريخ 10 جـمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالحد من تجزئة الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة داخل دوائر
  13. المادة 13يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة