ج.ر 4323 · ص 2441
المادة 1
يطبق هذا القانون على الأراضي الفلاحية الواقعة داخل:
- 1-دوائر الري كما هي محـددة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية؛
- 2-دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية المحددة وفقا لمقتضيات القانون رقم 33.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.10 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995).
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 34.94 — madda.ma
قانون رقم 34.94 يتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية
المادة 1 – المادة 13- المادة 1يطبق هذا القانون على الأراضي الفلاحية الواقعة داخل:
- المادة 2تحدث بالدوائر المشار إليها في المادة 1 أعلاه مساحة استغلال دنيا لا يجوز، فيما دونها قانونا أو فعلا، تقسيم الاراضي الفلاحية الواقعة بها.
- المادة 3تعد ملكا واحدا لأجل تطبيق هذا القانون:
- المادة 4يمنع:
- المادة 5يجب أن تستغل العقارات المشاعة الممنوعة قسمتها عملا بالمادة 4 أعلاه وفق الطريقة التالية:
- المادة 6إذا كانت قسمة عقارات مشاعة تؤدي إلى إحداث تقسيمات مخالفة لأحكام المادة 4 أعلاه جاز للمعنيين بالأمر التراضي على ألا يقبل في القسمة سوى عدد من الملاك على الشيوع ي
- المادة 7يجوز لكل مالك شريك في عقار ممنوعة قسمته عملا بهذا القانون أن يرفع إلى المحكمة المختصة طلبا لبيع العقار بالمزاد العلني.
- المادة 8إذا كان أحد العقارات محل قسمة فعلية تتنافى واحكام المادة 4 أعلاه أو إذا لم يستغل طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه وجب أن يوجه إعذار إلى الملاك على الشيوع وفق الاجراءا
- المادة 9يحظر على العدول والموثقين ومحصلي التسجيل والمحافظين على الاملاك العقارية تلقي أو تحرير أو تسجيل أو تقييد أي عقد يتعلق بعملية مخالفة لأحكام هذا القانون.
- المادة 10يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أعوان محلفون ينتدبهم وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي خصيصا لهذا الغرض، وتضمن إثباتاتهم في محاضر توجه إ
- المادة 11يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.
- المادة 12ينسخ الـظهـير الـشريف رقـم 1.69.29 بـتـاريخ 10 جـمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالحد من تجزئة الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة داخل دوائر
- المادة 13يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.