مادةmadda
FR

ف 1تناط بالصندوق المهام التالية:

  1. أ)تقديم المساعدة المالية لفائدة:
  2. –برامج السكن والبنية التحتية الطرقية والري وتهيئة الملك الغابوي وإقامة بنيات الاستقبال لفائدة الاستثمارات الصناعية والسياحية وبناء المركبات الرياضية والثقافية وإحداث البنيات التحتية لموانئ الصيد الصغيرة وتطوير تكنولوجيات الإعلام؛
  3. –أعمال النهوض بالتشغيل ولاسيما من قبل جمعيات السلفات الصغيرة؛
  4. –وبصورة عامة لفائدة كل مشروع يساهم في إنعاش الاستثمار والتشغيل.

ف 2ولهذه الغاية، يؤهل الصندوق للقيام في إطار اتفاقيات، لتقديم مساعداته في شكل:

  1. –تملك مساهمات مالية؛
  2. –تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع؛
  3. –أو إسهامات مالية غير قابلة للإرجاع؛
  4. ب)القيام بتوظيفات مالية في شكل قيم للخزينة وسندات للديون القابلة للتداول وقيم منقولة، وذلك في إطار احترام قواعد للحيطة تحدد بنص تنظيمي3 ؛
  5. ج)إنجاز أو طلب إنجاز دراسات بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الإدارات المعنية، لأجل التمكن من تحديد المشاريع أو الأعمال ذات الأهمية بالنسبة إلى المهام المنوطة به.

ف 3يجوز للصندوق المساهمة في اتخاذ تدابير من شأنها تيسير عمليات تحويل المنشآت المعنية إلى القطاع الخاص، وذلك وفقا لاتفاقيات يبرمها لهذا الغرض مع الدولة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 36.01 — madda.ma

الباب الأول: التسمية والغرض

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1تحدث مؤسسة عامة تحت اسم "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  2. المادة 2تناط بالصندوق المهام التالية:
  3. المادة 3لا يخضع الصندوق؛ في إطار ممارسة مهامه، لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان
فهرس النص كاملا · 20 مادة