ج.ر 4977 · ص 243
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 2
من قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ف 1تناط بالصندوق المهام التالية:
- أ)تقديم المساعدة المالية لفائدة:
- –برامج السكن والبنية التحتية الطرقية والري وتهيئة الملك الغابوي وإقامة بنيات الاستقبال لفائدة الاستثمارات الصناعية والسياحية وبناء المركبات الرياضية والثقافية وإحداث البنيات التحتية لموانئ الصيد الصغيرة وتطوير تكنولوجيات الإعلام؛
- –أعمال النهوض بالتشغيل ولاسيما من قبل جمعيات السلفات الصغيرة؛
- –وبصورة عامة لفائدة كل مشروع يساهم في إنعاش الاستثمار والتشغيل.
ف 2ولهذه الغاية، يؤهل الصندوق للقيام في إطار اتفاقيات، لتقديم مساعداته في شكل:
- –تملك مساهمات مالية؛
- –تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع؛
- –أو إسهامات مالية غير قابلة للإرجاع؛
- ب)القيام بتوظيفات مالية في شكل قيم للخزينة وسندات للديون القابلة للتداول وقيم منقولة، وذلك في إطار احترام قواعد للحيطة تحدد بنص تنظيمي3 ؛
- ج)إنجاز أو طلب إنجاز دراسات بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الإدارات المعنية، لأجل التمكن من تحديد المشاريع أو الأعمال ذات الأهمية بالنسبة إلى المهام المنوطة به.
ف 3يجوز للصندوق المساهمة في اتخاذ تدابير من شأنها تيسير عمليات تحويل المنشآت المعنية إلى القطاع الخاص، وذلك وفقا لاتفاقيات يبرمها لهذا الغرض مع الدولة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 36.01 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث مؤسسة عامة تحت اسم "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 2تناط بالصندوق المهام التالية:
- المادة 3لا يخضع الصندوق؛ في إطار ممارسة مهامه، لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان