ج.ر 4977 · ص 243
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 1
من قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ف 1تحدث مؤسسة عامة تحت اسم "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ف 2يخضع الصندوق لوصاية الدولة2، التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما منها المتعلقة بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 36.01 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث مؤسسة عامة تحت اسم "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 2تناط بالصندوق المهام التالية:
- المادة 3لا يخضع الصندوق؛ في إطار ممارسة مهامه، لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان