ج.ر 4977 · ص 243
الباب الرابع: المستخدمون
المادة 20
من قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ف 1تتكون هيئة مستخدمي الصندوق من:
- –مستخدمين يتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين العامين به؛
- –موظفين يلحقون به من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –مستخدمي المؤسسات العامة الذين يجوز إلحاقهم لدى الصندوق مع استمرارهم في الانتماء إلى إطارهم الأصلي واستفادتهم من حقوقهم في الترقية والتقاعد.
ف 2ويجوز للصندوق أيضا اللجوء إلى خبراء من القطاع العام أو الخاص، قصد إنجاز دراسات وذلك لمدة محددة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 36.01 — madda.ma