مادةmadda
FR

ف 1تدخل أحكام المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2014.

ف 2غير أنه بصفة انتقالية، واستثناء من أحكام المادة 9 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي:

  1. –يتألف مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط من الأعضاء المتألف منهم مجلسا جامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس - السويسي بالرباط؛
  2. –ويتألف مجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء من الأعضاء المتألف منهم مجلسا جامعة الحسن الثاني - عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني - المحمدية بالدار البيضاء.

ف 3ويتم ذلك إلى حين تأليف مجلسي جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وفقا لأحكام المادة 9 المذكورة، في أجل أقصاه فاتح ديسمبر 2014.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 36.14 — madda.ma

قانون رقم 36.14 بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتدمج جامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط في مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم «جامعة محمد الخامس بالرباط».
  2. المادة الثانيةتدخل أحكام المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2014.
  3. المادة الثالثةيستمر العمل بمختلف أسلاك ومسالك التكوين المعتمدة وباقي التكوينات الأخرى التي يتم تلقينها بالمؤسسات الجامعية التابعة للجامعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه
  4. المادة الرابعةتنقل إلى جامعة محمد الخامس بالرباط ابتداء من فاتح سبتمبر 2014 المنقولات والعقارات المملوكة لجامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس - السويسي بالرب
  5. المادة الخامسةتحل جامعة محمد الخامس بالرباط محل جامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس - السويسي بالرباط في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بجميع صفقات الأشغال وا
  6. المادة السادسةتحل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء محل جامعة الحسن الثاني - عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني - المحمدية بالدار البيضاء في حقوقهما والتزاماتهما الم
  7. المادة السابعةابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تغير على النحو التالي أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المعتبر
فهرس النص كاملا · 7 مواد