ف 1تدخل أحكام المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2014.
ف 2غير أنه بصفة انتقالية، واستثناء من أحكام المادة 9 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي:
- –يتألف مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط من الأعضاء المتألف منهم مجلسا جامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس - السويسي بالرباط؛
- –ويتألف مجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء من الأعضاء المتألف منهم مجلسا جامعة الحسن الثاني - عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني - المحمدية بالدار البيضاء.
ف 3ويتم ذلك إلى حين تأليف مجلسي جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وفقا لأحكام المادة 9 المذكورة، في أجل أقصاه فاتح ديسمبر 2014.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 36.14 — madda.ma
قانون رقم 36.14 بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتدمج جامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط في مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم «جامعة محمد الخامس بالرباط».
- المادة الثانيةتدخل أحكام المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2014.
- المادة الثالثةيستمر العمل بمختلف أسلاك ومسالك التكوين المعتمدة وباقي التكوينات الأخرى التي يتم تلقينها بالمؤسسات الجامعية التابعة للجامعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه
- المادة الرابعةتنقل إلى جامعة محمد الخامس بالرباط ابتداء من فاتح سبتمبر 2014 المنقولات والعقارات المملوكة لجامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس - السويسي بالرب
- المادة الخامسةتحل جامعة محمد الخامس بالرباط محل جامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس - السويسي بالرباط في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بجميع صفقات الأشغال وا
- المادة السادسةتحل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء محل جامعة الحسن الثاني - عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني - المحمدية بالدار البيضاء في حقوقهما والتزاماتهما الم
- المادة السابعةابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تغير على النحو التالي أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المعتبر