يستمر العمل بمختلف أسلاك ومسالك التكوين المعتمدة وباقي التكوينات الأخرى التي يتم تلقينها بالمؤسسات الجامعية التابعة للجامعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى حين استيفاء آجالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 36.14 — madda.ma
قانون رقم 36.14 بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتدمج جامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط في مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم «جامعة محمد الخامس بالرباط».
- المادة الثانيةتدخل أحكام المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2014.
- المادة الثالثةيستمر العمل بمختلف أسلاك ومسالك التكوين المعتمدة وباقي التكوينات الأخرى التي يتم تلقينها بالمؤسسات الجامعية التابعة للجامعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه
- المادة الرابعةتنقل إلى جامعة محمد الخامس بالرباط ابتداء من فاتح سبتمبر 2014 المنقولات والعقارات المملوكة لجامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس - السويسي بالرب
- المادة الخامسةتحل جامعة محمد الخامس بالرباط محل جامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس - السويسي بالرباط في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بجميع صفقات الأشغال وا
- المادة السادسةتحل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء محل جامعة الحسن الثاني - عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني - المحمدية بالدار البيضاء في حقوقهما والتزاماتهما الم
- المادة السابعةابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تغير على النحو التالي أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المعتبر