ف 1تنقل إلى جامعة محمد الخامس بالرباط ابتداء من فاتح سبتمبر 2014 المنقولات والعقارات المملوكة لجامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس - السويسي بالرباط في التاريخ المذكور، كما توضع رهن إشارة جامعة محمد الخامس بالرباط في التاريخ المذكور المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والموضوعة في التاريخ نفسه رهن إشارة جامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس - السويسي بالرباط.
ف 2وتنقل إلى جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ابتداء من فاتح سبتمبر 2014 المنقولات والعقارات المملوكة لجامعة الحسن الثاني - عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني - المحمدية بالدار البيضاء في التاريخ المذكور، كما توضع رهن إشارة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في التاريخ المذكور المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والموضوعة في التاريخ نفسه رهن إشارة جامعة الحسن الثاني - عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني - المحمدية بالدار البيضاء.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 36.14 — madda.ma
قانون رقم 36.14 بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتدمج جامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط في مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم «جامعة محمد الخامس بالرباط».
- المادة الثانيةتدخل أحكام المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2014.
- المادة الثالثةيستمر العمل بمختلف أسلاك ومسالك التكوين المعتمدة وباقي التكوينات الأخرى التي يتم تلقينها بالمؤسسات الجامعية التابعة للجامعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه
- المادة الرابعةتنقل إلى جامعة محمد الخامس بالرباط ابتداء من فاتح سبتمبر 2014 المنقولات والعقارات المملوكة لجامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس - السويسي بالرب
- المادة الخامسةتحل جامعة محمد الخامس بالرباط محل جامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس - السويسي بالرباط في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بجميع صفقات الأشغال وا
- المادة السادسةتحل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء محل جامعة الحسن الثاني - عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني - المحمدية بالدار البيضاء في حقوقهما والتزاماتهما الم
- المادة السابعةابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تغير على النحو التالي أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المعتبر