ج.ر 6704 · ص 5905
الباب الثاني: مهام المدرسة ونظام الدراسة بها
المادة 4
من قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
يجوز للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، أن تقدم بموجب اتفاقيات، خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار، وأن تستغل البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجات أنشطتها، وفق القوانين المنظمة لهذا المجال.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 39.13 — madda.ma
الباب الثاني: مهام المدرسة ونظام الدراسة بها
المادة 2 – المادة 6- المادة 2تمارس المدرسة مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وتقوم لهذا الغ
- المادة 3يمكن للمدرسة أن تبرم، في ميادين اختصاصاتها، مع الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومقاولات القطاع الخاص عقودا وشراكات بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث وإنجاز الخ
- المادة 4يجوز للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، أن تقدم بموجب اتفاقيات، خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار، وأن تستغل البراءات والتراخ
- المادة 5ينظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.
- المادة 6تحدد هياكل التعليم والبحث بالمدرسة وكذا تنظيمها من طرف السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المشار إليه أعلاه.